- وبعضهم يرفع إصبعه السبابة عند قول " لا إله إلا اله" في آخر الإقامة. وهذا مما لا دليل عليه (1).
- قول "قائمين لله طائعين " عند القيام للصلاة (2)، وهو محدث.
- اعتقاد بعضهم أنه لا يشرع القيام إلا عند قول" قد قامت الصلاة".
- والصواب: أن ذلك واسع؛ فيقوم المصلي في أول الإقامة أو في أثنائها أو في آخرها، لا حرج في ذلك (3).
(1) - فتاوى ابن باز ج10/ 346
(2) - من أخطاء المصلين ص17
(3) - مجموع فتاوى ابن عثيمين ج13/ 16
تنبيه الساجد إلى أخطاء رواد المساجد · الصفحة ٣٨