تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

- وضع القدم اليسرى فوق القدم اليمنى، أو نصب اليسرى وافتراش اليمنى.

- والسنة: أن يجلس ناصبا لليمنى مستقبلا بأصابعها القبلة مفترشا لليسرى إذا كان في صلاة ثنائية، وكذا في التشهد الأول من الصلاة الثلاثية أو الرباعية، وأن يجلس متوركا في التشهد الثاني (1).

- الجلوس متوركا في التشهد الأول، أو في الصلاة الثنائية.

- والصواب: أن محله هو التشهد الثاني فحسب (2).

- الجلوس مفترشا في التشهد الثاني.

- والسنة: أن يجلس متوركا في هذا الموضع (3).

- الإقعاء في جلوسه كإقعاء الكلب وصوره (4):

ـ أن يفرش قدميه بجعل ظهورهما نحو الأرض ويجلس على عقبيه.

ـ أن ينصب قدميه ويجلس على عقبيه (5).

ـ أن ينصب فخذيه وساقيه ويجلس على عقبيه.

(1) - التورك:" أن يضع وركه اليمنى منصوبةً مصوباً أطراف أصابعها إلى القبلة، ويلصق وركه اليسرى بالأرض مخرجاً لرجله اليسرى من جهة يمينه " انظر المعجم الوجيز (و-ر-ك)، وانظر " العدة شرح العمدة" ص75

(2) - العدة ص75

(3) - من مخالفات الصلاة ص92

(4) - الشرح الممتع ج3/ 318

(5) - ولا بأس به بين السجدتين، صفة الصلاة ص122

تنبيه الساجد إلى أخطاء رواد المساجد · الصفحة ١٦

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

تنبيه الساجد إلى أخطاء رواد المساجدص ١٦