- حني السبابة أثناء رفعها.
- والصواب: أن يشير بها إلى القبلة بلا حني؛ فإن حديث حني الإصبع ضعيف (1).
- تقييد رفع السبابة بكونه عند لفظ الجلالة، أو عند الاستثناء (إلا الله)؛ فإنه مما لا دليل عليه.
- والصواب: أن يستمر على رفع السبابة وتحريكها حال التشهد والدعاء (2).
- وبعضهم يجعل تحريك السبابة برفعها إلى أعلى ثم إنزالها، أو بقبضها ثم بسطها. والأول يسمى رفع وخفض، والثاني يسمى قبض وبسط؛ فالصواب: أن يكون تحريكها تحريكا خفيفا؛ سواء بتحريكها من أسفل إلى أعلى، أو يمينا وشمالا تحريكا وسطا (3).
- النظر تلقاء القبلة.
- والصواب: أن يكون النظر إلى السبابة (4).
(1) - تمام المنة للألباني ص222، 223
(2) - انظر عون المعبود ج3/ 197، وصفة الصلاة ص158
(3) - انظر: مجموع مقالات وفتاوى ابن باز ج11/ 185، وفتاوى ابن عثيمين ج13/ 212، وحاشية الدسوقي على الشرح الكبير ج2/ 443
(4) - صحيح مسلم بشرح النووي ج5/ 83