تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

- حني السبابة أثناء رفعها.

- والصواب: أن يشير بها إلى القبلة بلا حني؛ فإن حديث حني الإصبع ضعيف (1).

- تقييد رفع السبابة بكونه عند لفظ الجلالة، أو عند الاستثناء (إلا الله)؛ فإنه مما لا دليل عليه.

- والصواب: أن يستمر على رفع السبابة وتحريكها حال التشهد والدعاء (2).

- وبعضهم يجعل تحريك السبابة برفعها إلى أعلى ثم إنزالها، أو بقبضها ثم بسطها. والأول يسمى رفع وخفض، والثاني يسمى قبض وبسط؛ فالصواب: أن يكون تحريكها تحريكا خفيفا؛ سواء بتحريكها من أسفل إلى أعلى، أو يمينا وشمالا تحريكا وسطا (3).

- النظر تلقاء القبلة.

- والصواب: أن يكون النظر إلى السبابة (4).

(1) - تمام المنة للألباني ص222، 223

(2) - انظر عون المعبود ج3/ 197، وصفة الصلاة ص158

(3) - انظر: مجموع مقالات وفتاوى ابن باز ج11/ 185، وفتاوى ابن عثيمين ج13/ 212، وحاشية الدسوقي على الشرح الكبير ج2/ 443

(4) - صحيح مسلم بشرح النووي ج5/ 83

تنبيه الساجد إلى أخطاء رواد المساجد · الصفحة ١٥

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

تنبيه الساجد إلى أخطاء رواد المساجدص ١٥