تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

الثدي، ولوجود الجهالة في الرضاع فيها وأنها ألبان مختلطة بعض الفقهاء يرى عدم تأثيرها 0

2 - أن مبنى الشريعة على جلب المصالح ودفع المضار، والمصلحة ظاهره للأطفال المحتاجين للحليب البشري ودفعاً لضرر الحليب الصناعي 0

3 - يجوز إقامة هذه البنوك لتوفير الحليب لمن يحتاجه من الأطفال، قياس على الرضاع من نساء أخريات غير الأم، ويجاب عنه: انه قياس مع الفارق 0

4 - قول النبي صلى الله عليه وسلم (يسروا ولا يعسروا)، ومن التيسر إقامة مثل هذه البنوك المفيدة، يجاب عنه: أن المسلمين في غنى عن هذه البنوك 0

الخلاصة

يقول الدكتور عبد التواب مصطفى خالد معوض: والخلاصة: أن بنوك الحلِيب يترجح فيها دليل الحل على دليل الحرمة؛ لتوافر مناطين:

الأول: مناط الجهل، أو الشك 0

الثَّاني: مناط الضرورة الشَّرعيَّة بمعنى أن يلجأ إلى هذه البنوك إذا تحققت عناصر الضرورة الشرعية الآتية:

1 - أن تكون الضرورة ملجئة، وذلك بأن يخشى على الأطفال الخدج الهلاك أو المرض 0

2 - أن تكون الضرورة قائمة لا منتظرة، فليس لهؤلاء الأطفال أن يرضعوا من هذه الألبان قبل التأكد من حاجتهم إليها بواسطة الأطباء المختصين 0

3 - ألا يكون لدفع الضرورة وسيلة أخرى غيرها، فلو أمكن الاعتياض عن هذه البنوك بألبان صناعيَّة مأمونة صالحة لحياتهم فلا حاجة لاستعمالها 0

تنبيه اللبيب حول بنوك الحليب · الصفحة ٣٨

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

تنبيه اللبيب حول بنوك الحليبص ٣٨