كبرا وأرادا الزواج 00 فهل تقف مسالة (الأمهات في الرضاعة) عقبة في زواجهما؟
2 - - دار الإفتاء المصرية: تقول إنه لا تحرم رضاعة أي طفل من هذا اللبن الزواج من ابنة الأم التي أعطت هذا اللبن واستندت دار الإفتاء في هذا إلى أن مذهب أبي حنيفة قد نص على أن الرضاع لا يحرم إلاّ إذا تحققت شروطه ومنها أن يكون اللبن الذي يتناوله الطفل لبن المرأة 00 وأن يصل إلى جوفه عن طريق الفم ولا يكون مخلوطاً بغيره كالماء أو الدواء ولبن الشاه أو بجامد من أنواع الطعام أو بلبن امرأة أخرى فإن خلط بنوع من الطعام، أو طبخ معه على النار فلا يثبت التحريم باتفاق أئمة المذهب 00 وإذا لم تمسه النار فلا يثبت به التحريم أيضاً عند أبي حنيفة سواء أكان الطعام المضاف غالباً أو مغلوباً 00 لأنه إذا خلط الجامد بالمائع صار المائع تبعاً فيكون الحكم للمتبوع والعبرة بالغلبة ولو خلط لبن امرأتين فإن العبرة للغلبة أيهما كان أكثر فإنه يثبت التحريم دون الآخر وإن استويا ثبت التحريم بهما، والرضاع لا يثبت بالشك ولا يجعل اللبن رائباً أو جبناً فإن تناوله الصبي لا تثبت به الحرمة لأن اسم الرضاع لا تقع عليه، ومن عرض جميع الآراء قالت دار الإفتاء إن اللبن المجفف بطريقة التبخير والذي صار مسحوقاً جافاً لا يعود سائلاً 00 بحيث يتيسر للأطفال تناوله إلاّ بعد خلطه بمقدار من الماء يكفي لإذابته وهو مقدار يزيد عن حجم اللبن ويغير من أوصافه ويعد غالباً عليه، وبالتطبيق على ما سبق من الأحكام لا يثبت التحريم عليه شرعاً وبذلك فإن لبن الرضاعة الذي يجمع لإعداده لتغذية الأطفال بإحدى الطريقتين المشار إليهما وبجمع من نساء عديدات غير محصورات ولا متعينات بعد الخلط فالنصوص الفقهية واضحة في انه لا مانع من الزواج بين الصغيرين اللذين تناولا هذا اللبن من الوجهة الشرعية لعدم إمكان إثبات التحريم في حالة عدم تعيين السيدة أو السيدات اللائي ينسب إليها أو إليهن لبن الرضاعة، أما في حالة تبريد اللبن وبقائه من شهرين إلى ثلاثة صالحاً للتناول وإعطائه للأطفال بحالته الطبيعية فإن عامل الجهالة