وبالدية والكفارة إن قتله بالخطأ أوشبه عمد. وقول بالدية والكفارة للشبهة (1).
لأن المضطر كما سبق أصبح مالكًا للطعام بحكم الشرع، والشرع أباح للمسلم أن يقاتل دفاعا عن ماله. وإن قتل كان شهيدًا لقوله عليه الصلاة والسلام " من قتل دون ماله فهوشهيد " (2).
(1) البحر الرائق ج 1 ص 150، الدر المختار ج 1 ص 235، حاشية ابن عابدين ج 1 ص 236، الفواكه الدواني ج 1 ص 387 و ج 2 ص 238، حاشية العدوي ج 2 ص 470، الوسيط 7 ص 170، روضة الطالبين ج 3 ص 285، إعانة الطالبين ج 3 ص 369، الإقناع للشربيني ج 2 ص 544، التحفة ج 9 ص 393، فتح الوهاب ج 2 ص 337، مغني المحتاج ج 4 ص 309، حاشية البجيرمي ج 4 ص 309، المغني ج 9 ص 335، العمدة ج 1 ص 126، المحرر ج 2 ص 190، الفروع ج 6 ص 275، المبدع ج 9 ص 208، فتاوى ابن تيمية في الفقه ج 29 ص 191
(2) ينظر الإقناع للشربيني ج 2 ص 544 و الحديث " من قتل دون ... رواه مسلم ج 1 ص 124