1 - لأنهم تساووا في الضرورة، فصاحب الطعام المضطر أولى به من الآخر؛ لأن حقه في ملكه مقدم على حق غيره (1).
2 - بناء على قاعدة " الضرر لا يزال بالضرر " فلا يزيل المضطر ضرره بالإضرار بالآخر (2). إذ لوأزال ضرره بضرر آخر لما تحققت هذه القاعدة (3)، فيبقى التعدي على مال غيره على التحريم.
3 - لأن الطعام مشغول بحاجة المضطر الآخر في ثاني الحال (أي مستقبلا)، فأصبح كالمعدوم (4).
(1) ينظر المبسوط للسرخسي ج 24 ص 29، المبدع ج 9 ص 207، كشاف القناع ج 6 ص 198
(2) ينظر الأشباه لابن نجيم ص 87
(3) ينظر الأشباه و النظائر للسيوطي ج 1 ص 85
(4) ينظر البحر الرائق ج 1 ص 150
تناول المضطر الجائع طعام غيره · الصفحة ٣٠