تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

1 - لأنهم تساووا في الضرورة، فصاحب الطعام المضطر أولى به من الآخر؛ لأن حقه في ملكه مقدم على حق غيره (1).

2 - بناء على قاعدة " الضرر لا يزال بالضرر " فلا يزيل المضطر ضرره بالإضرار بالآخر (2). إذ لوأزال ضرره بضرر آخر لما تحققت هذه القاعدة (3)، فيبقى التعدي على مال غيره على التحريم.

3 - لأن الطعام مشغول بحاجة المضطر الآخر في ثاني الحال (أي مستقبلا)، فأصبح كالمعدوم (4).

(1) ينظر المبسوط للسرخسي ج 24 ص 29، المبدع ج 9 ص 207، كشاف القناع ج 6 ص 198

(2) ينظر الأشباه لابن نجيم ص 87

(3) ينظر الأشباه و النظائر للسيوطي ج 1 ص 85

(4) ينظر البحر الرائق ج 1 ص 150

تناول المضطر الجائع طعام غيره · الصفحة ٣٠

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

تناول المضطر الجائع طعام غيرهص ٣٠