تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

على الموت (1). وفي الشرح الكبير للدردير (2): هي الخوف من الهلاك (3).

ونخلص مما سبق أن المضطر هو: من بلغت به الضرورة حدا إن لم يتناول الممنوع هلك، أوهلك بعض أعضائه (أوقارب الهلاك). فيباح له المحرم. (4)

هذا، وسيكون موضوع البحث المضطر الجائع، دون المضطر المريض أوالمكره أوغيره. (5)

(1) القوانين الفقهية لابن جزي ج 1 ص 116

(2) هو: أحمد بن محمد العدوي، المشهور بالدردير. شيخ المالكية بمصر، إمام في العلوم العقلية و النقلية، له شرح على المختصر، و متن في الفقه و شرحه، و تآليف في فنون أخرى. له أخلاق عالية و صراحة في الحق. توفي سنة 1201 هـ. ينظر الفكر السامي ج 2 ص 293

(3) ج 2 ص 115 و ينظر أيضا الكافي لابن عبد البر، ج 1 ص 188، كفاية الطالب ج 2 ص 547، الثمر الداني ج 1 ص 667، الفواكه الدواني ج 1 ص 386 و ج 2 ص 286

(4) ينظر أحكام القرآن للجصاص ج 1 ص 159، الأشباه و النظائر ج 1 ص 85

(5) و ذلك لعدم إطالة البحث. كما أن أحكام المريض المضطر كثيرة، يمكن أن تكون بحثا مستقلا.

تناول المضطر الجائع طعام غيره · الصفحة ١٠

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

تناول المضطر الجائع طعام غيرهص ١٠