اتفق المسلمون على تحريم نكاح المتعة بعد حرمه النبي r عام الفتح.
قال ابن العربي المالكي: « وقد كان ابن عباس يقول بجوازها كالميتة، ثم ثبت رجوعه عنها فانعقد الإجماع على تحريمها، فإذا فعلها أحد رجم ».
وقال القاضي عياض: « اتفق العلماء على أن هذه المتعة كانت نكاحًا، ووقع الإجماع بعد ذلك على تحريمها من جميع العلماء إلا الروافض ».
وقال ابن بطال: « وأجمعوا على أنه -يعني نكاح المتعة- متى وقع الآن بطل سواء كان قبل الدخول أو بعده ».
وقال الكاساني الحنفي: « وأما الإجماع فإن الأمة بأسرهم امتنعوا عن العمل بالمتعة ».
الأدلة على تحريمها:
1- قال تعالى: â tûïI%©!$#ur ?Nèd ?NIg?_r??à?I9 tbq?àI?»xm CIE ?wI) #’n?t? ?NIg?_¨ur?—r& ÷rr& $tB ôMs3n=tB ?N?k?]»yJ÷ƒr& ?N?k®XI*sù ????xî ??üIBqè=tB CIE C`yJsù 4?x?tG?/$# u?!#u‘ur y7I9¨sŒ y7?´¯»s9'ré'sù ?Nèd tbr??$yè?9$# C?E ?([1])، واستدلت بها أم المؤمنين عائشة على تحريم نكاح المتعة.
والمرأة المستمتع بها في نكاح التأقيت ليست زوجة ولا مملوكة لانتفاء لوازم الزوجية عنها كالميراث والعدة، والطلاق والنفقة.
2- عن سبرة الجهني قال: أن رسول الله r نهى عن المتعة وقال r: « إنها حرام من يومكم هذا إلى يوم القيامة ومن كان أعطي شيئًا فلا يأخذه » رواه مسلم.
وفي رواية: « يا أيها الناس إني كنت أذنت لكم في الاستمتاع من النساء وإن الله حرم ذلك إلى يوم القيامة فمن كان عنده منهن شيء فليخل سبيله ولا تأخذوا مما آتيتموهن شيئًا » رواه مسلم.
قال النووي: « في هذا الحديث التصريح بالمنسوخ والناسخ في حديث واحد من كلام رسول الله r ».
3- وعن علي بن أبي طالب قال: « نهى رسول الله r عن المتعة وعن لحوم الحمر الأهلية » متفق عليه.
قال ابن العربي: « أما هذا الباب -يعني نكاح المتعة- فقد ثبت على غاية البيان ونهاية الإتقان في الناسخ والمنسوخ والإحكام.