تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

- اختلفوا في ثبوت الإجماع بخبر الواحد، فاختيارُ الغزاليِّ أنّهُ لا يثبت، وهو قولُ أكثر النّاس، وذهبَ طائفةٌ إلى ثبوته، وهو اختيارُ الرّازيّ.

- الحديثُ المرسلُ لا يحتجُّ به عندنا [أي: الشّافعية]، وعند جمهور المحدثين، وجماعة من الفقهاء، وجماهير أصحاي الأصول والنظر.

- وقال أبو حنيفة ومالك – في المشهور عنهُ – وأحمدُ، وكثيرون من الفقهاء، أو أكثرهم: يُحتجُّ بهِ.

- المرادُ بالمرسل عند النّوويّ: ما انقطعَ إسنادهُ، فسقطَ من رواتهِ واحدٌ فأكثرَ.

- وعند أكثر المحدّثين: هو روايةُ التابعيّ عن النبيّ صلى اللهُ عليهِ وسلّمَ.

- قال الشافعيّ: وأحتجُّ بمرسل كبار التابعين إذا أُسندَ من جهةٍ أخرى، أو أرسلهُ من أخذَ عن غير رجال الأوّل، ممّن يُقبلُ عنهُ العلمُ، أو وافقَ قولَ بعض الصحابة، أو أفتى أكثرُ العلماء بمقتضاهُ.

- كما قال أيضًا: ولا أقبلُ مرسلَ غير كبار التابعين، ولا مرسلهم إلاّ بالشّرط الذي وصفتهُ.

- مرسلُ الصحابي: المذهبُ الصحيحُ الذي قطعَ به جمهورُ أصحابنا، وجماهيرُ أهل العلم أنّهُ حجّةٌ.

- قال العلماءُ المحقِّقونَ من أهل الحديث وغيرهم: إذا كان الحديثُ ضعيفًا، لا يقالُ فيهِ قالَ رسولُ اللهِ صلّى اللهُ عليهِ وسلّمَ أو فعلَ، أو أمرَ، أو نهى، أو حكمَ، وما أشبهَ ذلكَ من صِيَغ الجزم، وكذا لا يُقالُ فيهِ: روى أبو هريرةَ، أو قالَ، أو ذكرَ، أو أخبرَ، أو حدّثَ، أو نقلَ، أو أفتى، وما أشبههُ، وكذا لا يُقالُ ذلكَ في التابعين، ومن بعدهم فيما كان ضعيفًا، فلا يُقالُ في شيءٍ من ذلكَ بصيغةِ الجزم، وإنّما يُقالُ في هذا كُلِّهِ: رُويَ عنهُ، أو نُقلَ عنهُ، أو حُكيَ عنهُ، أو جاءَ عنهُ أو بلغنا عنهُ، أو يُقالُ، أو يذكرُ، أو يحكى، أو يُروى، أو يُرفعُ، أو يُعزى، وما أشبهَ ذلك من صيغ التمريضِ، وليستْ من

تلخيص مقدمة المجموع للنووي · الصفحة ٢٥

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

تلخيص مقدمة المجموع للنوويص ٢٥