5- الرخصة للقواعد بوضع الحجاب، وأن يستعففن خير لهن قال الله تعالى : ( والقواعد من النساء اللاتي لا يرجون نكاحاً فليس عليهن جناح أن يضعن ثيابهن غير متبرجات بزينة وأن يستعففن خير لهن والله سميعٌ عليمٌ( [النور: 60] فقد رخَّص الله سبحانه للعجائز، اللائي تقدم بهن السنّ، فقعدن عن الحيض والحمل ويئسن من الولد أن يضعن ثيابهن الظاهرة من الجلباب والخمار بشرطين:
الأول : أن يَكُنَّ من اللاتي لم يبق فيهن زينة ولا هن محل للشهوة.
الثاني : أن يكن غير متبرجات بزينة، وهذا يتكون من أمرين :
أ - أن يكنَّ غير قاصدات بوضع الثياب التبرج .
ب - أن يكن غير متبرجات بزينة من حلي وكحل وأصباغ وتجمل بثياب ظاهرة.
ثانياً : الأدلة من السنة :وهذه جملة من الهدي النبوي في ذلك :
1 - عن عائشة قالت: "كان الركبان يمرون بنا ونحن مع رسول الله ( محرمات، فإذا حاذَوا بنا سَدَلت إحدانا جلبابها من رأسها على وجهها، فإذا جاوزونا كشفناه" رواه أحمد وأبو داود.
2 - عن أسماء بنت أبي بكر رضي الله عنها قالت: "كنا نغطي وجوهنا من الرجال وكنا نمتشط قبل ذلك في الإحرام" صحيح ابن خزيمة.
3 - عن أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها قالت: يرحم الله نساء المهاجرات الأول، لما نزلت : (وليضربن بخمرهن على جيوبهن( شققن مروطهن، فاختمرن بها. رواه البخاري.
4 - حديث عائشة رضي الله عنها في قصة الإفك، وفيه: وكان -صفوان- يراني قبل الحجاب، فاستيقظت باسترجاعه حين عرفني، فَخَمَّرت وجهي عنه بجلبابي. متفق عليه .
5- أحاديث الرخصة للخاطب أن ينظر إلى مخطوبته، منها حديث جابر ( قال: قال رسول الله (: "إذا خطب أحدكم المرأة، فإن استطاع أن ينظر إلى ما يدعوه إلى نكاحها فليفعل" رواه أحمد، وأبو داود، والحاكم وقال: صحيح على شرط مسلم .
ثالثاً : القياس الجلي المطرد :