تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

???. لا يجب الصعود على الصفا والمروة، ويكفي الساعي استيعاب ما بينهما، ولكن الصعود عليهما هو السنة والأفضل؛ إذا تيسر ذلك 2/ 171.

???. من سعى من غير طهارة أجزأه ذلك لأن الطهارة ليست شرطاً في السعي و إنما هي مستحبة 2/ 172.

???. السعي في الطابق العلوي صحيح كالسعي في الأسفل لأن الهواء يتبع القرار ... 2/ 174.

???. من قطع طوافه للصلاة بدأ من حيث انتهى ولا يلزمه العود إلى أول الشوط في أصح قولي العلماء (1) 2/ 176.

???. المشروع لمن سعى أن يقول في أول شوط (إِنَّ الصَّفَا وَ الْمَرْوَةَ مِنْ شَعَائِرِ اللَّهِ فَمَنْ حَجَّ الْبَيْتَ أَوِ اعْتَمَرَ فَلا جُنَاحَ عَلَيْهِ أَنْ يَطَّوَّفَ بِهِمَا وَمَنْ تَطَوَّعَ خَيْرًا فَإِنَّ اللَّهَ شَاكِرٌ عَلِيمٌ) [البقرة:158] أما تكرار ذلك فلا أعلم ما يدل على استحبابه 2/ 1851.

???. في التفضيل بين كثرة النافلة وكثرة الطواف خلاف، و الأرجح أن يكثر من هذا وهذا ولو كان غريباً، وذهب بعض أهل العلم إلى التفضيل فاستحبوا الإكثار من الطواف في حق الغريب ومن الصلاة في حق غيره، و الأمر في ذلك واسع ولله الحمد 2/ 181.

???. لا يجوز صوم يوم عرفة في حق الحاج لأن النبي ـ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وآله وَسَلَّمَ ـ وقف في عرفة في حجة الوداع مفطراً وقال: " لِتَاخُذُوا مَنَاسِكَكُمْ " ولأنه ـ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وآله وَسَلَّمَ ـ نهى عن صوم يوم عرفة بعرفة (2) أما غير الحاج فيشرع له صوم اليوم المذكور لقول النبي ـ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وآله وَسَلَّمَ ـ لما سئل عن صوم يوم عرفة قال: "صِيَامُ يَوْمِ عَرَفَةَ أَحْتَسِبُ عَلَى اللَّهِ أَنْ يُكَفِّرَ السَّنَةَ الَّتِي قَبْلَهُ وَالسَّنَةَ الَّتِي بَعْدَهُ وَصِيَامُ يَوْمِ عَاشُورَاءَ أَحْتَسِبُ عَلَى اللَّهِ أَنْ يُكَفِّرَ السَّنَةَ الَّتِي قَبْلَهُ " (3) أخرجه مسلم في صحيحه 2/ 192.

(1) قال الشيخ في مجموع الفتاوى: (و بعد فراغه من صلاته يكمل ما بقي من طوافه و لكن لا يعتد بالشوط الأخير من الأشواط قبل الصلاة إذا كان هذا الشوط غير كامل و الشوط الكامل ما كان من الحجر الأسود و هذا فيه احتياط من الخلاف).

(2) أبو داود (2440) إسناده ضعفه الألباني

(3) مسلم (1162)

تلخيص كتاب الحج ــ ابن باز · الصفحة ٦١

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

تلخيص كتاب الحج ــ ابن بازص ٦١