تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وآله وَسَلَّمَ ـ " حُجِّي وَاشْتَرِطِي وَقُولِي اللَّهُمَّ مَحِلِّي حَيْثُ حَبَسْتَنِي " (1) 2/ 137.

???. من أحتلم وهو محرم فلا شيء عليه سوى الغسل 2/ 141.

???. لا تشترط الطهارة الصغرى ولا الكبرى لمن أراد الإحرام ولهذا صح الإحرام من الحائض و النفساء، و إنما يستحب للجميع الغسل، و يستحب أن يكون الإحرام بعد صلاة مفروضة أو نافلة في حق غير الحائض و النفساء، لأن الصلاة لا تصح منهما ... 2/ 125.

???. الحناء ليست طيبا فلا شي فيه في حق المحرم والمحرمة إذا استعملاها 2/ 125.

???. لا حرج في استعمال الصابون المعطر لأنه ليس طيبا، ولا يسمى مستعمله متطيباً، و إنما فيه رائحة حسنه فلا يضره ـ إن شاء الله ـ و إن تركه تورعاً فهو حسن 2/ 159.

???. لا يأخذ المحرم من بشرته، ولا من أظفاره، ولا من شعره شيئاً، حتى يحل التحلل الأول 2/ 167.

???. لم يأمر النبي ـ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وآله وَسَلَّمَ ـ بالدخول من باب السلام، وإنما دخل منه فإن تيسر ودخل منه فهو أفضل، و إلا فلا حرج 2/ 167.

???. لا حرج على من قدم السعي على الطواف خطأً أو نسيانأً، وقد ثبت عنه صلى ـ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وآله وَسَلَّمَ ـ أن النَّاسُ يَاتُونَهُ فَمَنْ قَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ سَعَيْتُ قَبْلَ أَنْ أَطُوفَ أَوْ قَدَّمْتُ شَيْئًا أَوْ أَخَّرْتُ شَيْئًا فَكَانَ يَقُولُ " لا حَرَجَ لا حَرَجَ " (2)، فدل ذلك على أنه إن قدم السعي أجزأه ولكن الأحوط أن لا يفعله عمداً ومتى وقع منه نسياناً أو جهلاً فلا حرج 2/ 168.

???. اَلْوُضُوء شرط في صحة الطواف في أصح قولي العلماء وهو قول أكثر أهل العلم لأن النبي ـ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وآله وَسَلَّمَ ـ لما أراد أن يطوف توضأ ثم طاف كما صح ذلك عن عائشة ـ رضي الله عنها ـ عن النبي ـ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وآله وَسَلَّمَ ـ، و صح عن ابن عباس ـ رضي الله عنهما ـ أنه قال: (الطَّوَافُ حَوْلَ الْبَيْتِ مِثْلُ الصَّلاةِ إِلا أَنَّكُمْ تَتَكَلَّمُونَ فِيهِ) فإذا انتقضت الطهارة فعليه أن يتطهر ويعيد الطواف من أول شوط كالصلاة سواءً كان الطواف فرضاً أو نفلاً 2/ 170.

(1) البخاري (5089) ومسلم (1207)

(2) البخاري (1721) ومسلم (1307)

تلخيص كتاب الحج ــ ابن باز · الصفحة ٦٠

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

تلخيص كتاب الحج ــ ابن بازص ٦٠