??. حديث أن " من صلى فيه ـ يعنى المسجد النبوي ـ أربعين صلاة كانت له براءة من النار وبراءة من النفاق " (1) ضعيف عند أهل التحقيق فلا يعتمد عليه 1/ 212.
??. يستحب للحاج و المعتمر وغيرهما أن يشرب من ماء زمزم إذا تيسر له ذلك، ويجوز له الوضوء منه، و يجوز أيضاً الاستنجاء به، و الغسل من الجنابة إذا دعت الحاجة إلي ذلك، وقد ثبت عنه ـ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وآله وَسَلَّمَ ـ أنه نبع الماء من بين أصابعه ثم أخذ الناس حاجتهم من هذا الماء ليشربوا، وليتوضؤوا، و ليغسلوا ثِيَابهمْ، وليستنجوا كل هذا وقع، و ماء زمزم إن لم يكن مثل الماء الذي نبع من بين أصابع النبي ـ صلى الله عليه وآله وسلم ـ لم يكن فوق ذلك فكلاهما ماء شريف 1/ 220.
???. لا حرج في بيع ماء زمزم ولا نقله من مكة 1/ 221.
???. الأدلة الشرعية دلت على أن الحسنات تضاعف الحسنة بعشر أمثالها و تضاعف بكميات كثيرة في الزمان الفاضل، كرمضان، و عشر ذي الحجة، والمكان الفاضل كالحرمين، و أما السيئات فالذي عليه المحققون من أهل العلم أنها تضاعف من حيث الكيفية لا من حيث العدد، لقول الله سبحانه: " مَنْ جَاءَ بِالْحَسَنَةِ فَلَهُ عَشْرُ أَمْثَالِهَا وَمَنْ جَاءَ بِالسَّيِّئَةِ فَلا يُجْزَى إِلا مِثْلَهَا وَهُمْ لا يُظْلَمُونَ " [الأنعام:160] 1/ 222.
???. من هم بالإلحاد في الحرم اَلْمَكِّيّ فهو متوعد بالعذاب الأليم لأن الله تعالى قال "وَمَنْ يُرِدْ فِيهِ بِإِلْحَادٍ بِظُلْمٍ نُذِقْهُ مِنْ عَذَابٍ أَلِيمٍ " [الحج:25] فإذا ألحد أي إلحاد وهو الميل عن الحق فإنه موعود هذا الوعيد لهذه الآية الكريمة لأن الوعيد على الهم بالإلحاد يدل على أن الوعيد في نفس الإلحاد أشد وأعظم 1/ 223.
???. من دخل الحرم بعد العصر أو بعد الفجر فليس له أن يصلى غير سنة الطواف وكل سنة ذات سبب كتحية المسجد 1/ 227.
???. من حج من مال حرام صح الحج لأن أعمال الحج كلها بدنية، و عليه التوبة من الكسب الحرام 1/ 233.
???. لا نعلم أقل حد بين العمرة والعمرة، أما من كان من أهل مكة فالأفضل له الاشتغال بالطواف والصلاة وسائر القربات، و عدم الخروج خارج الحرم لأداء عمرة إن كان قد أدى عمرة الإسلام 1/ 233.
(1) قال الهيثمي في المجمع (4|8): رواه أحمد والطبراني في الأوسط ورجاله ثقات. وضعفه الشبخ أعلاه.