تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

??. من ذبح هديه قبل يوم النحر فإنه لا يجزؤه؛ لأن النبي ـ صلى الله عليه و آله ... و سلم ـ و أصحابه لم يذبحوا إلا أيام النحر، و لو كان الذبح جائزاً قبل يوم النحر لبين ذلك النبي ـ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وآله وَسَلَّمَ ـ، و لو بينه لنقله أصحابه رضى الله عنهم 1/ 194.

??. من كان قادراً على هدي التمتع والقران وصام فإنه لا يجزؤه صيامه وعليه أن يذبح ولو بعد فوات أيام النحر لأنه دين في ذمته 1/ 195.

??. يوزع الهدي على الفقراء والمساكين المقيمين في الحرم من أهل مكة وغيرهم ... 1/ 195.

??. لا يجوز إخراج قيمة الهدي وإنما الواجب ذبحه والقول بجواز إخراج القيمة تشريع جديد ومنكر قال تعالى (أَمْ لَهُمْ شُرَكَاءُ شَرَعُوا لَهُمْ مِنَ الدِّينِ مَا لَمْ يَاذَنْ بِهِ اللَّهُ) [الشورى:21] 1/ 196.

??. من ترك هديه في مكان لا يستفاد منه لم يجزئه ذلك 1/ 196.

??. من ذبح هديه خارج الحرم كعرفات وجدة لم يجزئه، و لو وزعه في الحرم، ... وعليه قضاؤه سواءً كان عالماً أو جاهلاً 1/ 197.

??. الأضحية سنة مؤكدة في أصح قولي أهل العلم إلا إن كانت وصية فيجب تنفيذها و يشرع للإنسان أن يبر ميته بالأضحية و غيرها من الصدقة 1/ 199.

??. من ترك طواف الوداع أو شوطاً منه فعليه دم، يذبح في مكة و يوزع على فقرائها، و لو رجع وأتى به فإن الدم لا يسقط عنه 1/ 203.

??. لا يجب على المعتمر وداع لعدم الدليل، وهو قول الجمهور، وحكاه ابن ... عبد البر إجماعاً 1/ 207.

??. ليس على الحائض و النفساء وداع لقول ابْنِ عَبَّاسٍ ـ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا ـ: (أمِرَ النَّاسُ أَنْ يَكُونَ آخِرُ عَهْدِهِمْ بِالْبَيْتِ إِلا أَنَّهُ خُفِّفَ عَنْ الْحَائِضِ) (1) متفق على صحته والنفساء مثلها عند أهل العلم 1/ 207. تخرج رواية مسلم

??. زيارة المسجد النبوي سنة في جميع الأوقات، وليس لها تعلق بالحج وليست واجبة 1/ 211.

(1) البخاري (7288)

تلخيص كتاب الحج ــ ابن باز · الصفحة ٥٤

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

تلخيص كتاب الحج ــ ابن بازص ٥٤