??. من ذبح هديه قبل يوم النحر فإنه لا يجزؤه؛ لأن النبي ـ صلى الله عليه و آله ... و سلم ـ و أصحابه لم يذبحوا إلا أيام النحر، و لو كان الذبح جائزاً قبل يوم النحر لبين ذلك النبي ـ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وآله وَسَلَّمَ ـ، و لو بينه لنقله أصحابه رضى الله عنهم 1/ 194.
??. من كان قادراً على هدي التمتع والقران وصام فإنه لا يجزؤه صيامه وعليه أن يذبح ولو بعد فوات أيام النحر لأنه دين في ذمته 1/ 195.
??. يوزع الهدي على الفقراء والمساكين المقيمين في الحرم من أهل مكة وغيرهم ... 1/ 195.
??. لا يجوز إخراج قيمة الهدي وإنما الواجب ذبحه والقول بجواز إخراج القيمة تشريع جديد ومنكر قال تعالى (أَمْ لَهُمْ شُرَكَاءُ شَرَعُوا لَهُمْ مِنَ الدِّينِ مَا لَمْ يَاذَنْ بِهِ اللَّهُ) [الشورى:21] 1/ 196.
??. من ترك هديه في مكان لا يستفاد منه لم يجزئه ذلك 1/ 196.
??. من ذبح هديه خارج الحرم كعرفات وجدة لم يجزئه، و لو وزعه في الحرم، ... وعليه قضاؤه سواءً كان عالماً أو جاهلاً 1/ 197.
??. الأضحية سنة مؤكدة في أصح قولي أهل العلم إلا إن كانت وصية فيجب تنفيذها و يشرع للإنسان أن يبر ميته بالأضحية و غيرها من الصدقة 1/ 199.
??. من ترك طواف الوداع أو شوطاً منه فعليه دم، يذبح في مكة و يوزع على فقرائها، و لو رجع وأتى به فإن الدم لا يسقط عنه 1/ 203.
??. لا يجب على المعتمر وداع لعدم الدليل، وهو قول الجمهور، وحكاه ابن ... عبد البر إجماعاً 1/ 207.
??. ليس على الحائض و النفساء وداع لقول ابْنِ عَبَّاسٍ ـ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا ـ: (أمِرَ النَّاسُ أَنْ يَكُونَ آخِرُ عَهْدِهِمْ بِالْبَيْتِ إِلا أَنَّهُ خُفِّفَ عَنْ الْحَائِضِ) (1) متفق على صحته والنفساء مثلها عند أهل العلم 1/ 207. تخرج رواية مسلم
??. زيارة المسجد النبوي سنة في جميع الأوقات، وليس لها تعلق بالحج وليست واجبة 1/ 211.
(1) البخاري (7288)