* وأفتوا بأن الزنا يثبت بشهادة أربعة رجال عدول يصفون الحال على ما هي عليه وينصون على أدق التفاصيل وكذلك بالإقرار بالزنا بشرط ثبوته عليه حتى تكمل عقوبته .
* وذكروا بأنه لا يجوز تغيير عقوبات الحدود توافقا مع نوعية العصر والحضارة لأنها عقوبات مقدرة شرعًا فلا يدخلها القياس ولا مجال للعقل فيها .
* وأفتوا بحرمة سائر الذرائع التي قد تفضي إلى جريمة الزنا فحرم الخلوة بالأجنبية وسفر المرأة بلا محرم والنظر إلى الأجنبيات ونهى عن الاستماع إلى الأغاني والأصوات الفاتنة وغير ذلك من الذرائع .
* وذكروا بأن عقوبة الزاني البكر بعد ثبوتها جلد مائة وتغريب عام .
* واختار أصحاب الفضيلة أن طلاق الزوجة أو الابتعاد عنها لا يزيل مسمى الإحصان فهو محصن وإن طلق إن كان قد دخل بها وهو محصن وأن أبعد السنوات المتطاولة عن زوجته وكذا الحكم في الزوجة .
* وأفتوا بأن موت الزوجة لا يزيل اسم الإحصان عن زوجها .
* وقالوا : " يحرم مجامعة الخادمة التي تستأجر من أجل العمل لأن ذلك زنى وهو من أكبر الكبائر " اهـ .
* وأفتوا بحرمة مصاحبة من يزني إذا نصح ولم ينزجر .
* وذكروا في مواضع متعددة بأن من زنى وستره الله فتاب توبة صادقة مستجمعة لشروطها تاب الله عليه .
* وأفتوا بأنه لا يجوز استبدال عقوبة الرجم بالقتل بالسيف .
* وقال أصحاب الفضيلة : " آيات الرجم من المنسوخ لفظه المحكم معناه كما هو معروف في علم الأصول " اهـ .
* وقالوا : " ليس بواجب أن يشترك في الرجم كل من حضر لكن من ترك الاشتراك في رجم الزاني عطفا عليه أو رأفة فهو آثم " اهـ .
* وأفتوا بأن اللواط إذا ثبت على أحد فعقوبته الرجم مطلقًا أي بكرًا أو ثيبًا إذا كان بالغًا عاقلاً .
* وقالوا : " ليس على ابن الزنا حرج ولا ضرر لأنه لا كسب له في الجريمة إنما إثم الجريمة وجزاؤها على من ارتكبها " اهـ .