* وأفتوا بحرمة الذهاب للأماكن التي ينتشر فيها المنكر إلا بقصد الإنكار .
* وأفتوا بحرمة مجالسة تارك الصلاة بعد نصحه والبيان له .
* وأفتوا بحرمة خروج المرأة للسوق إذا وجدت بديلا صالحاً يكفيها وإلا فلها الذهاب مع مراعاة الضوابط الشرعية للحجاب .
* وأفتوا بأن التحذير من الفساق ليس نميمة بل هو من النصيحة للمسلمين .
تلخيص فتاوى البيوع
* وذكروا بأن الأصل في البيع الحل إلا ما حرمه دليل خاص .
* وأفتوا بأن الواجب في عقد البيع ذكر الطرفين البائع والمشتري وأما الاكتفاء بذكر طرف واحد فقط فلا يجوز .
* وذكر أصحاب الفضيلة أن الاقتصاد الإسلامي يقوم على المتاجرة الشرعية الأموال فيما أحله الله وفق القواعد والضوابط المقررة شرعاً في المعاملات مع لزوم اجتناب كل المعاملات التي يثبت الدليل بتحريمها .
* وأفتوا بكراهة الحلف في البيع والشراء مطلقاً سواءً كان صادقاً أو كاذباً وأما اليمين الكاذبة في البيع فهي محرمة وكبيرة من كبائر الذنوب وهي ممحقة للبركة .
* وأفتوا بحرمة الكذب مطلقاً في البيع والشراء وغيره وذكروا بأن الكذب فيه سبب لمحق البركة .
* وأفتوا بأن حديث دخول السوق ضعيف لأن في سنده عمر بن دينار مولى آل الزيد وهو ضعيف .
* وأفتوا بجواز بيع الوالد بعض ماله على بعض ولده إذا كان قادراً على الشراء من غير محاباة .
* وأفتوا بأن المرأة يجوز لها الاتجار لكن مع المحافظة على تطبيق الضوابط الشرعية المتعلقة بالحجاب .
* وأفتوا بجواز الشراء من الكافر مع وجود التاجر المسلم , لكن إذا كانت تقديمه للكفار من باب المحبة والموالاة أو لقهر التاجر المسلم وليس هناك سبب في سلعة المسلم توجب الاستغناء عنها فالشراء من الكافر والحالة هذه حرام .
* وأفتوا بحرمة الربا مطلقاً سواءً كان بين المسلمين أو بين مسلم وكافر ولو حربيًا .
* وأفتوا بأنه يجوز للمسلم بيع ملابس للكفار بشرط أن لا يكون فيها محظور شرعي .