تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

الغريب:

أنفجنا أرنبًا: بفتح الهمزة وسكون النون وفتح الفاء، وسكون الجيم، أي أثرناها.

بمر الظهران: بفتح الميم والظاء المعجمة، موضع شمال مكة، على طريق المدينة حين كان السفر على الدواب، ويبعد عن مكة بنحو ٢ كيلو، ويسمى الآن [وادي فاطمة] .

فلغبوا: قال الزركشي: بفتح الغين المعجمة، وفي لغة ضعيفة كسرها، حكاه ابن سيده، والجوهري، ومعناه: أعيوا، والمصدر: اللغوب، بضم اللام.

ما يستفاد من الحديث:

١- فيه حل الأرنب، وأنها من الطيبات، وعلى حلها أجمعت الأمة.

٢- قبول النبي ﷺ للهدية، قليلة كانت أو كثيرة.

٣- أن التهادي من أخلاق النبي ﷺ وهديه، لما فيه من التوادد والتواصل. فينبغي أن يشيع هذا بين المؤمنين، خصوصا الأقارب والجيران.

الحديث الثالث

عَنْ أسْماء بنْتِ آبي بَكر رضي الله عنهما قالت: نَحَرنا عَلَى عَهْدِ رَسُول الله ﷺ فَرَسًا فأكلناه".

وفي رواية: "وَنَحْنُ في المَدِينَةِ".

ما يستفاد من الحديث:

١- الحديث دليل على حل أكل لحوم الخيل، إذ أكل على عهد النبي ﷺ وأقر عليه.

وقد جاء الحديث في الصحيحين وغيرهما بلفظ "ذبحنا فرسًا على عهد رسول الله ﷺ فأكلناه، نحن وأهل بيتهط ويأتي ذكر من خالف في حِله.

٢- جاء في بعض الألفاظ "الذبح" وفي بعضها "النحر" والنحر: هو الضرب بالحديدة في اللبة حتى يفرى أوداجها وهو الإبل. والذبح- هو قطع الأوداج، وهو لغير الإبل من الحيوانات، ولعله حمل النحر على الذبح توسعا ومجازا.

٣- قولها. "ونحن في المدينة" يرد على من قال: إن حلها نسخ بغرض الجهاد، بسبب الاحتياج إليها.

تيسير العلام شرح عمدة الأحكام · الصفحة ٧١٠

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

تيسير العلام شرح عمدة الأحكامص ٧١٠