تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

ومنها : بعض المبتدعة الطغام تراه إذا شيع الجنازة يتصدق على هذا وعلى هذا ويطعم الطعام في المقبرة وقت الدفن بل وبعده أيضاً ، فإذا سألته عن دليله قال : هذا من الصدقة عن الميت وقد قال النبي - صلى الله عليه وسلم - : ((إذا مات الإنسان انقطع عمله إلا من ثلاث صدقة جارية …)) فيقال له : نعم إن الصدقة عن الميت مشروعة ولا شك ولا منازعة في ذلك، لكن أنت توقع هذه الصدقة على صفةٍ معينة ، فما دليلك على هذه الصفة ، فإن دليلك الذي قلته إنما يدل على أصل مشروعية الصدقة عن الميت ، ونحن لا نختلف أن الصدقة عن الميت مشروعة لكن الذي نخالف فيه ونطلب عليه الدليل هو هذه الصفة المعينة ، والدليل الذي ذكرتموه لا يدل عليها لا بمطابقة ولا تضمنٍ ولا التزام ، ومجرد مشروعية الأصل لا تستلزم شرعية الوصف ، والله أعلم .

وعلى ذلك فقس ، والله أعلى وأعلم .

القاعدة التاسعة عشر

( يجب إجراء العام على عمومه ولا يخص إلا بدليل )

تحرير القواعد ومجمع الفرائد · الصفحة ٢٣٧

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

تحرير القواعد ومجمع الفرائدص ٢٣٧