منها : اختلف العلماء رحمهم الله تعالى في صوم الكفارة – أعني كفارة اليمين – هل يجب فيه التتابع أو لا ؟ على قولين ، منهم من قال يجب ذلك ومنهم من قال لا يجب والأرجح إن شاء الله تعالى الوجوب وذلك لقراءة ابن مسعود وأبي بن كعب أنهما كانا يقرآن : ﴿ فصيام ثلاثة أيامٍ متتابعات ﴾ وقد صح سندها ، فقد أخرجها ابن جرير من طريق قزعة بن سويد عن سيف ابن سليمان عن مجاهد قال : في قراءة عبد الله ﴿ فصيام ثلاثة أيامٍ متتابعات ﴾ . ولها طريق آخر عن مجاهد عند البيهقي من طريق سعيد بن منصور عن سفيان عن ابن أبي نجيح عن عطاء عن مجاهدٍ به ، وقال السيوطي في الدر المنثور عن هذا الحديث : " وأخرج عبد الرزاق وابن أبي شيبة وعبد بن حميد وابن جرير وابن المنذر وابن الأنباري وأبو الشيخ والبيهقي عن طرقٍ عن ابن مسعود أنه كان يقرؤها ﴿ فصيام ثلاثة أيامٍ متتابعات ﴾ " اهـ ، وقد صححها العلامة المحدث الألباني رحمه الله تعالى فإذا صحت فبقي القول بمقتضاها فيكون التتابع واجباً في صيام كفارة اليمين ، وهكذا شأن الصيام في الكفارات ككفارة الظهار والقتل والجماع في رمضان ، ولأن التتابع فيه خروج من الخلاف ، ولأن القراءة الشاذة حجة على الراجح إذا صح سندها ، والله أعلم .
تحرير القواعد ومجمع الفرائد · الصفحة ٢٢٥
النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.
تحرير القواعد ومجمع الفرائدص ٢٢٥
إعدادات القراءة
حجم الخط
تباعد الأسطر
الخط
عرض النص
الألوان
الحركات
الحواشي