تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

ومن الفروع أيضاً : ذهب الحنفية – رحمهم الله تعالى وغفر لهم – أن المرأة يجوز لها أن تتولى عقد نكاحها بنفسها قياساً على جواز تصرفها في مالها بما شاءت ، فكما أنها تتصرف في مالها كيفما شاءت ولا تفتقر إلى الولي فكذلك في النكاح أيضاً لها أن تزوج نفسها من شاءت ولا تفتقر إلى الولي .

قال الجمهور : هذا قياس فاسد لأنه قياس في مقابلة النص فإن النصوص دلت على أنه لا يصح النكاح إلا بولي وذلك في قوله - صلى الله عليه وسلم - (( أيما امرأة نكحت نفسها بغير إذن وليها فنكاحها باطل )) وحديث (( لا نكاح إلا بولي )) وحديث (( ولا تزوج المرأة نفسها )) وهذه النصوص بمجموعها صحيحة ثابتة فإذا صح النص فلا قياس ، لأن القياس في مقابلة النص باطل ولاشك أن القول الصحيح مع الجمهور .

تحرير القواعد ومجمع الفرائد · الصفحة ١٩١

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

تحرير القواعد ومجمع الفرائدص ١٩١