أ) في سورة النساء : ﴿فأنكحوهن بإذن أهلهن وآتوهن أجورهن بالمعروف﴾
ب) في سورة الأحزاب ﴿ ياأيها النبي إنا أحللنا لك أزواجك اللاتي آتيت أجورهن﴾
ج) في سورة الممتحنة : ﴿ولا جناح عليكم أن تنكحوهن إذا آتيتموهن أجورهن﴾
د) في سورة المائدة : ﴿اليوم أحل لكم الطيبات ....... والمحصنات من المؤمنات والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم إذا آتيتموهن أجورهن﴾
و) في سورة النساء : ﴿ فما استمتعتم به منهن فآتوهن أجورهن﴾
2- لم يثبت أن الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم أعطى " أجرا " و إنما أعطى "مهرا " قال تعالى ﴿ ياأيها النبي إنا أحللنا لك أزواجك اللاتي آتيت أجورهن﴾
يقول الطبرسي -وهو من علماء الشيعة البارزين - عند تفسيره لهذه الآية : ﴿أجورهن﴾ أي مهورهن لأن المهر أجر على البضع .
وقال أحمد الجزائري من علماءهم عند تفسيره لهذه الآية ما نصه : والأجور هي المهور لأن المهر أجر
البضع (1).
3- إن شيخ طائفة الشيعة الإمامية الطوسي وشيخه المرتضى قد سفها هذا القول.
قال الطوسي شيخ طائفة الشيعة الإمامية في تفسيره " التبيان " 3/166 ما نصه : وفي أصحابنا من قال: قوله : يدل على إنه أراد المتعة لأن المهر لا يسمى أجرا بل سماه الله صدقة ونحلة وهذا ضعيف لأن الله سمى المهر أجرا في قوله ﴿ فانكحوهن بإذن أهلهن وآتوهن أجورهن ﴾ ﴿والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم إذا آتيتموهن أجورهن﴾ومن حمل ذلك كله على المتعة كان مرتكبا لما يعلم خلافه (2).
(1) جوامع الجامع 2/330 وتفسير قلائد الدرر 3/204
(2) " التبيان " 3/166