تخطَّ إلى المحتوى

الثُّلثَيْنِ

٤٣٥ - نصيب الْأُخْت وَالْأُخْت لأَب وَأم لَهَا النّصْف وللثنتين فَصَاعِدا الثُّلُثَانِ وَالْأُخْت لأَب كَذَلِك عِنْد عدم الْأُخْت لأَب وَأم وَلها وَاحِدَة كَانَت أَو أَكثر مَعَ الْأُخْت لأَب وَأم السُّدس تَكْمِلَة الثُّلثَيْنِ وَالْأُخْت لأم كالأخ لأم ذكورهم وإناثهم فِي الِاسْتِحْقَاق وَالْقِسْمَة سَوَاء

٤٣٦ - نصيب الزَّوْجَة وَالزَّوْجَة لَهَا الرّبع عِنْد عدم الْوَلَد وَولد الابْن وَاحِدَة كَانَت أَو أَكثر وَالثمن مَعَ أحدهم

تحفة الملوك · الصفحة ٢٥٠

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.