تخطَّ إلى المحتوى

فصل

٣٠٥ - صيد الْمحرم محرم قتل صيدا أَو سبعا غير صائل عمدا أَو سَهوا أَو عودًا أَو بدءا أَو دلّ عَلَيْهِ من قَتله فَعَلَيهِ قِيمَته بقول عَدْلَيْنِ وَيُخَير فِيهَا بَين الْهَدْي وَالطَّعَام وَالصِّيَام وَلَو عيب الصَّيْد ضمن نقصانه وَلَو أَزَال امْتِنَاعه ضمن كل الْقيمَة وَلَو كسر بيض صيد ضمنه وَضمن فرخه الْمَيِّت إِن خرج مِنْهُ

تحفة الملوك · الصفحة ١٧٢

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.