تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

٣٩٨ - حكم الْأمة وَينظر من أمة غَيره إِذا أَمن الشَّهْوَة إِلَى مَا ينظر إِلَيْهِ من مَحَارمه وَلَو كَانَت أم ولد أَو مُكَاتبَة أَو مُدبرَة أَو مستسعاة وَفِي الْخلْوَة بهَا وَالسّفر مَعهَا قَولَانِ وَيحل لَهُ مس ذَلِك وَقت الشِّرَاء وَإِن خَافَ الشَّهْوَة وَقيل يحل لَهُ النّظر وَقت الشِّرَاء مَعَ خوف الشَّهْوَة وَلَا يحل الْمس مَعَه

٣٩٩ - حكم غير أولي الإربة والخصي والمجبوب والمخنث كالفحل فِي حكم النّظر والمس وَالْعَبْد كَالْأَجْنَبِيِّ فِي رُؤْيَة سيدته وَيحل لَهُ الدُّخُول عَلَيْهَا من غير إِذن

٤٠٠ - حكم الْعَزْل ويعزل عَن أمته بِغَيْر إِذْنهَا وَعَن زَوجته الْحرَّة بِإِذْنِهَا وَعَن زَوجته الْأمة بِإِذن مَوْلَاهَا

تحفة الملوك · الصفحة ٢٣٣

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

تحفة الملوكص ٢٣٣