تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

آصَع من بر يطْعمهَا لسِتَّة مَسَاكِين أَو صَوْم ثَلَاثَة أَيَّام وَإِن قبل أَو لمس بِشَهْوَة لزمَه دم

٣٠٠ - الوقاع فِي الْحَج وَإِن جَامع قبل الْوُقُوف بِعَرَفَة فسد حجه وَعَلِيهِ شَاة ويتمه ويقضيه وَلَا يُفَارق امْرَأَته فِي الْقَضَاء وَإِن جَامع بعد الْوُقُوف لم يفْسد حجه وَعَلِيهِ بَدَنَة وَإِن جَامع عبد الْحلق فَعَلَيهِ شَاة وجماع النَّاسِي والعامد سَوَاء

تحفة الملوك · الصفحة ١٦٩

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

تحفة الملوكص ١٦٩