تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

٢١١ - ضم الْمُسْتَفَاد وَمُطلق الْمُسْتَفَاد يضم فِي الْحول إِلَّا أَن الرِّبْح وَالْولد يضم إِلَى أَصله لَا غير وَغَيرهمَا يضم إِلَى أقرب جنسه حولا

٢١٢ - حكم الْعَفو وَالزَّكَاة وَاجِبَة فِي النّصاب دون الْعَفو فَلَا يسْقط شَيْء بِهَلَاك الْعَفو

٢١٣ - أثر الْهَلَاك فِي الزَّكَاة وَلَو هلك النّصاب بعد وجوب الزَّكَاة سَقَطت وَلَو هلك بعضه سقط بِقَدرِهِ وَلَو أهلكه الْمَالِك ضمن وَلَو هلك بعد طلب السَّاعِي فَقَوْلَانِ وَيصِح التَّعْجِيل لسنين ولغصب أَيْضا بعد ملك نِصَاب

تحفة الملوك · الصفحة ١٢٦

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

تحفة الملوكص ١٢٦