تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

غَلبه مِنْهُمَا غش فَهُوَ كعروض التِّجَارَة إِلَّا أَن يخلص مِنْهُ نِصَاب

٢٠٢ - زَكَاة الْعرُوض ونصاب الْعرُوض أَن يبلغ قيمتهَا نِصَابا بالأنفع للْفُقَرَاء وَكَمَال النّصاب فِي طرفِي الْحول كَاف وَيضم الذَّهَب وَالْفِضَّة وَالْعرُوض بَعْضهَا إِلَى بعض بِالْقيمَةِ وَيضم مَا دون الْأَرْبَعين إِلَى مَا دون الْأَرْبَعَة المثاقيل أَيْضا

٢٠٣ - زَكَاة الْإِبِل ونصاب الْإِبِل فِي كل خمس شَاة إِلَى خمس وَعشْرين ثمَّ بنت مَخَاض إِلَى سِتّ وَثَلَاثِينَ

تحفة الملوك · الصفحة ١٢١

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

تحفة الملوكص ١٢١