قوله – تعالى - : ﴿ والصلح خير ﴾ (1) .
قوله – تعالى - : ﴿ يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود ﴾ (2) .
ثانيًا : من السنة النبوية
قوله – صلى الله عليه وسلم - : (( فأعطِ كلَ ذي حقّ حقّه )) (3) .
قوله – صلى الله عليه وسلم - : (( البينة على المدعي ، واليمين على من أنكر )) (4) .
قوله – صلى الله عليه وسلم - : (( الخراج بالضمان )) (5) .
ثالثًا : من آثار الصحابة
قول عمر بن الخطاب – رضي الله عنه - : ﴿ مقاطع الحقوق عند الشروط ﴾ (6) .
قول عبد الله بن عباس – رضي الله عنهما - : ﴿ كل شيء في القرآن أوْ أوْ فهو مخيّر ، وكل شيء فإن لم تجدوا فهو الأول فالأول ﴾ (7) .
رابعًا : من أقوال الفقهاء
قول الأمام أحمد بن حنبل – رحمه الله - : ( كل ما جاز فيه البيع ، تجوز فيه الهبة والصدقة والرهن ) (8) .
خامسًا : من القواعد العامة في القضاء الشرعي
المعروف عرفًا كالمشروط شرطًا (9) .
إعمال الكلام أولى من إهماله (10) .
(1) سورة النساء : 4 / 128.
(2) سورة المائدة : 5 / 1.
(3) رواه البخاري : برقم : ( 1832 ) .
(4) رواه مسلم ، وانظر شرحه عند النووي : 12 / 3 .
(5) رواه ابن ماجه : برقم : ( 2243 ) ، وأبو داود : ( 3502 ) .
(6) فتح الباري : 5 / 322 .
(7) مصنف عبد الرزاق : 4 / 395 .
(8) مسائل الإمام أحمد ، لأبي داود السجستاني ، تقديم السيد رشيد رضا : 203 .
(9) مجلة الأحكام العدلية : المادة : ( 43 ) .
(10) مجلة الأحكام العدلية : المادة : ( 60 ) .