تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

نوقش: بأن زيادة لفظة (حقًا) ليست ثابتة (١)، والذي ثبت أن النبي ﷺ قال: «مَنْ تَرَكَ مَالًا فَلِوَرَثَتِهِ» (٢).

الوجه الثاني: بأنه يصح الاعتياض عن الأجل بالمال كما في زيادة الثمن مقابل تأجيل أدائه، فيورث الأجل عن الميت كما يورث المال (٣).

الدليل الثاني: أن الموت ما جعل مبطلًا للحقوق، وإنما هو ميقات للخلافة، وعلامة على الوراثة، فيبقى الدين المؤجل إلى أجله إذا وثق برهن أو كفيل مليء (٤).

الدليل الثالث: أن الأجل حق للميت، فقام ورثته مقامه كسائر حقوقه إذا وثقه برهن أو كفيل مليء، فإن لم يوثق بذلك حل؛ لأن الورثة قد لا يكونون أملياء ولم يرض بهم الغريم فيؤدي إلى فوات الحق (٥).

الدليل الرابع: أن الأجل يقابله في غالب الأحوال قسط من المال، فلا يجوز أن يقبض البائع الثمن ولا يقبض المشتري أو ورثته العوض عن هذا الثمن وهو الأجل (٦).

يناقش: بأنه يسقط من المال بقدر ما بقي من الأجل.

(١) انظر: فتح القدير، لابن الهمام ٦/ ٣١٩، شرح الزركشي ٤/ ٧٧. وانظر: تخريج الحديث.

(٢) سبق تخريجه.

(٣) انظر: بيع التقسيط وأحكامه، للتركي ص ٣٧١.

(٤) انظر: المغني، لابن قدامة ٤/ ٢٨٢.

(٥) انظر: كشاف القناع، للبهوتي ٣/ ٣٧٤، شرح منتهى الإرادات، للبهوتي ٣/ ١٦٩، الحاوي، للماوردي ٦/ ٣٢٢.

(٦) انظر: فقه الإمام محمد بن سيرين في المعاملات، لأحمد بن موى السهلي ٢/ ٥٩٠.

تغير الأجل وأثره في الديون · الصفحة ١٩١

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

تغير الأجل وأثره في الديونص ١٩١