بالدين قبل حلول الأجل في حال حياته، ومن باب أولى لا يملك الورثة هذا الحق؛ إذ أنهم يرثون ما كان يملكه مورثهم (١).
الدليل الثالث: أن الدين محله ذمة المدين، وما دام المدين حيًا فذمته صالحة لأن تشغل بالدين وحدها، وذمة المدين لا تتأثر بموت الدائن (٢).
الدليل الرابع: إجماع العلماء على أن الدين المؤجل لا يحل بموت الدائن، بل يبقى إلى أجله، قال ابن المنذر: " وأجمعوا على أن ديون الميت التي على الناس إلى أجل، لا تحل بموته، وهي إلى أجلها" (٣).
(١) انظر: المغني، لابن قدامة ٤/ ٢٨٢.
(٢) انظر: بدائع الصنائع، للكاساني ٥/ ٢١٣، حاشية العدوي ٢/ ٣٦٦، أحكام التركات، لمحمد أبو زهرة، ص ٣٤.
(٣) الإجماع، لابن المنذر ص ١٤١.
تغير الأجل وأثره في الديون · الصفحة ١٨٨