تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

والحديث أورده ابن الجوزي في العلل المتناهية في الأحاديث الواهية (1)، وقال الذهبي في تلخيص العلل المتناهية (2) بعد إيراد هذا الأثر: وهذا كذب واضح وأول الحديث:" من سر المؤمن فقد سرني، ومن سرني فقد سر الله ".

الراجح من القولين

ثبت أن ما استدل به القائلون بالكراهة لا يصح قال عنه الذهبي: (كذب واضح)، فيترجح قول الجمهور بجواز الصدقة في المسجد لمن كان محتاجاً إلى ذلك مستحقاً للصدقة،

أما من لم يكن كذلك , وعلم كذبه، واتخاذه المسالة في المساجد مهنة فلا ينبغي إعانته، وتشجيعه على ذلك ,

والأدلة في جواز الصدقة في المسجد كثيرة:

1 - حديث جرير بن عبد الله ـ رضي الله عنه ـ في خبر المضريين.

2 - حديث أنس بن مالك في قصة البحرين.

3 - حديث أبي سعيد.

4 - حيث معن بن يزيد (3)

(1) (1/ 414).

(2) (ص / 168).

(3) وتقدمت هذه الأحاديث بنصها في ذكر أدلة المجيزين للمسألة في المسجد فراجعه.

تذكير العابد بحكم المسالة في المساجد · الصفحة ٨٥

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

تذكير العابد بحكم المسالة في المساجدص ٨٥