والحديث أورده ابن الجوزي في العلل المتناهية في الأحاديث الواهية (1)، وقال الذهبي في تلخيص العلل المتناهية (2) بعد إيراد هذا الأثر: وهذا كذب واضح وأول الحديث:" من سر المؤمن فقد سرني، ومن سرني فقد سر الله ".
الراجح من القولين
ثبت أن ما استدل به القائلون بالكراهة لا يصح قال عنه الذهبي: (كذب واضح)، فيترجح قول الجمهور بجواز الصدقة في المسجد لمن كان محتاجاً إلى ذلك مستحقاً للصدقة،
أما من لم يكن كذلك , وعلم كذبه، واتخاذه المسالة في المساجد مهنة فلا ينبغي إعانته، وتشجيعه على ذلك ,
والأدلة في جواز الصدقة في المسجد كثيرة:
1 - حديث جرير بن عبد الله ـ رضي الله عنه ـ في خبر المضريين.
2 - حديث أنس بن مالك في قصة البحرين.
3 - حديث أبي سعيد.
4 - حيث معن بن يزيد (3)
(1) (1/ 414).
(2) (ص / 168).
(3) وتقدمت هذه الأحاديث بنصها في ذكر أدلة المجيزين للمسألة في المسجد فراجعه.