تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

وقد استدل بالحديث عدد من أهل العلم على جواز المسألة في المسجد.

فبوب عليه الإمام أبو داود السجستاني في سننه. ـ باب المسألة في المسجد (1)

ـ والبيهقي كذلك بوب عليه فقال: باب المسألة في المساجد (2).

ـ وقال الإمام النووي: (لا بأس بأن يعطى السائل في المسجد لحديث عبد الرحمن بن أبي بكر الصديق ......... رواه أبو داود وإسناده جيد) أ. هـ. (3)

ـ وقال الزركشي: (لا بأس أن يعطى السائل في المسجد شيئاً لحديث عبد الرحمن بن أبي بكرـ رضي الله عنهما ـ) أ. هـ. (4)

وقال الشوكاني: (والحديث يدل على جواز التصدق في المسجد , وعلى جواز المسألة عند الحاجة، وقد بوب أبو داود في سننه لهذا الحديث فقال: باب المسألة في المساجد) (5)

4 - حديث جرير بن عبد الله ـ رضي الله عنهماـ وتقدم ذكره.

5 - عن أبي سعيد الخدري ـ رضي الله عنه ـ قال: "إن رجلاً دخل يوم الجمعة، ورسول الله ـ صلى الله عليه وسلم ـ يخطب، فقال: (صل ركعتين، ثم جاء الجمعة الثالثة، فقال النبي ـ صلى الله عليه وسلم ـ: (صل ركعتين) ثم قال: (تصدقوا) فطرح أحد ثوبيه، فقال رسول الله ـ صلى الله عليه

(1) سنن أبي داود – كتاب الزكاة -

(2) السنن الكبرى: (7888).

(3) المجموع: (2/ 176).

(4) إعلام الساجد بأحكام المساجد: (353).

(5) نيل الأوطار: (8/ 584).

تذكير العابد بحكم المسالة في المساجد · الصفحة ٧٥

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

تذكير العابد بحكم المسالة في المساجدص ٧٥