وقد استدل بالحديث عدد من أهل العلم على جواز المسألة في المسجد.
فبوب عليه الإمام أبو داود السجستاني في سننه. ـ باب المسألة في المسجد (1)
ـ والبيهقي كذلك بوب عليه فقال: باب المسألة في المساجد (2).
ـ وقال الإمام النووي: (لا بأس بأن يعطى السائل في المسجد لحديث عبد الرحمن بن أبي بكر الصديق ......... رواه أبو داود وإسناده جيد) أ. هـ. (3)
ـ وقال الزركشي: (لا بأس أن يعطى السائل في المسجد شيئاً لحديث عبد الرحمن بن أبي بكرـ رضي الله عنهما ـ) أ. هـ. (4)
وقال الشوكاني: (والحديث يدل على جواز التصدق في المسجد , وعلى جواز المسألة عند الحاجة، وقد بوب أبو داود في سننه لهذا الحديث فقال: باب المسألة في المساجد) (5)
4 - حديث جرير بن عبد الله ـ رضي الله عنهماـ وتقدم ذكره.
5 - عن أبي سعيد الخدري ـ رضي الله عنه ـ قال: "إن رجلاً دخل يوم الجمعة، ورسول الله ـ صلى الله عليه وسلم ـ يخطب، فقال: (صل ركعتين، ثم جاء الجمعة الثالثة، فقال النبي ـ صلى الله عليه وسلم ـ: (صل ركعتين) ثم قال: (تصدقوا) فطرح أحد ثوبيه، فقال رسول الله ـ صلى الله عليه
(1) سنن أبي داود – كتاب الزكاة -
(2) السنن الكبرى: (7888).
(3) المجموع: (2/ 176).
(4) إعلام الساجد بأحكام المساجد: (353).
(5) نيل الأوطار: (8/ 584).