تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

قلت: والقول بالحرمة هو الصواب الذي عليه الأدلة، وفي حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: (نهى عن الشراء والبيع في المسجد). (1)

فلا ينبغي بعد ذلك أن يُعدل إلى غير الصواب , والقول الحق الذي دل عليه الخطاب , في سنة النبي ـ صلى الله عليه وسلم ـ , وإذا قام الدليل , بطل التعليل.

ما جاء النص بجوازه في المسجد

وسأذكر هنا بعضاً من الأمور التي أجازها الشارع، وهي في الحقيقة ليست مما بنيت له المساجد في الأصل.

(1) أخرجه أبو داود: (1079)، والترمذي: (322)، وابن ماجة: (749) , وصححه الألباني في صحيح أبي داود: (991).

تذكير العابد بحكم المسالة في المساجد · الصفحة ٣٣

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

تذكير العابد بحكم المسالة في المساجدص ٣٣