القول الأول: وهو تحريم السؤال في المسجد:
وهذا القول ذهبت إليه المالكية ففي (مواهب الجليل) (1) قال في أواخر كتاب الجامع من الذحيرة: قال مالك: (وينهى السؤال عن السؤال في المسجد) أ. هـ.
وفي المدخل (2) لابن الحاج: (وينبغي له ـ أي الإمام في المسجد ـ أن يمنع من يسأل في المسجد) أ. هـ.
وفي التاج والإكليل المختصر: (قال مالك: وينهى المساكين عن السؤال في المسجد , قال ابن عبد الحكم: وإذا سألوا فلا يعطوا شيئاً).
وقال ابن بطة من الحنابلة بالتحريم (3)
(1) 1 (16/ 291).
(2) 2 انظر المدخل لابن الحاج: (2/ 225).
(3) 3 المبدع في شرح المقنع لابن مفلح: (2/ 177).
تذكير العابد بحكم المسالة في المساجد · الصفحة ٢٤