تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

والسنة عند الأصوليين، ما صدرعن النبي ﷺ غير القرآن من قول أو فعل أو تقرير.

والسنة عند المحدثين: ما أثر عن النبي ﷺ من قول أو فعل، أو تقرير، أو صفة، أو سيرة، وهي بهذا المعنى مرادفة للحديث النبوي عند أكثرهم.

فالقول: كقوله ﷺ: "إنما الأعمال بالنيات، وإنما لكل امريء ما نوى....." ١

وقوله: "لا ضرر ولا ضرار" ٢.

وقوله: "لا ضرار ولا ضرار" ٢.

وقوله في البحر: "هو الطهور ماؤه الحل ميتته" ٣.

والفعل: كأفعاله ﷺ التي نقلت إلينا. مثل وضوئه وكيفية صلاته، وأدائه مناسك الحج، وقضائه باليمين والشاهد، ونحو ذلك.

والتقرير: هو ما أقره الرسول ﷺ مما صدر عن بعض أصحابه من أقوال وأفعال بسكوته وعدم إنكاره، أو بموافقته وإظهار استحسانه، ومن أمثلة ذلك.

ما روى عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: خرج رجلان في سفر فحضرت الصلاة وليس معهما ماء، فتيمما صعيدا طيبا فصليا، ثم وجدا الماء في الوقت، فأعاد أحدهما الوضوء والصلاة ولم يعد الآخر، ثم آتيا رسول الله ﷺ فذكرا ذلك له، فقال للذي يعد: أصبت السنة وأجزأتك صلاتك" وقال للذي توضأ وأعاد: "ذلك الأجر مرتين" ٤.

١ رواه البخاري ومسلم

٢ رواه أحمد وابن ماجه.

٣ أخرجه أصحاب السنن الأربعة.

٤ رواه أبو داود والنسائي.

تاريخ التشريع الإسلامي · الصفحة ٧٢

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

تاريخ التشريع الإسلاميص ٧٢