تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

|2 باب الصلوات المسنونة

2

( والصلوات المسنونة خمس العيدان والكسوفان والإستسقاء )

مراده بالمسنونة التي تسن لها الجماعة وستأتي في مواضعها إن شاء الله تعالى قال

( والسنن التابعة للفرائض سبع عشرة ركعة ركعتا الفجر وأربع قبل الظهر وركعتان بعدها وأربع قبل العصر وركعتان بعد المغرب وثلاث بعد العشاء يوتر بواحدة منهن )

اختلف الأصحاب في عدد الركعات التابعة للفرائض فالأكثرون على أنها عشر ركعات والمراد الراتبة المؤكدة وإلا فما ذكره الشيخ سنة وسنورد أدلته وهي ركعتان قبل الصبح وركعتان قبل الظهر وركعتان بعدها وركعتان بعد المغرب وركعتان بعد العشاء وحجة ذلك حديث ابن عمر رضي الله عنهما قال

( صليت مع النبي صلى الله عليه وسلم ركعتين قبل الظهر وركعتين بعدها وركعتين بعد المغرب وركعتين بعد العشاء ) وحدثتني حفصة بنت عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم

( كان يصلي ركعتين خفيفتين بعدما يطلع الفجر ) ومن ذكر أربعا قبل الظهر فحجته ورد عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم

( كان لا يدع أربعا قبل الظهر ) ومن ذكر أربعا قبل العصر فحجته ما ورد عن علي رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم

( كان يصلي قبل العصر أربع ركعات يفصل بينهن ) وروى

( رحم الله إمرأ صلى قبل العصر أربعا ) والركعتان بعد العشاء مذكورتان في حديث ابن عمر ثم المراد بالمؤكد ما واظب عليه النبي صلى الله عليه وسلم وهل يستحب ركعتان قبل صلاة المغرب وجهان قال النووي الصحيح استحبابهما فقد ورد

( صلوا قبل المغرب قال في الثالثة لمن شاء ) وفي رواية

( كانوا يبتدرون السواري لهما إذا أذن المغرب حتى إن الرجل ليدخل المسجد فيحسب أن الصلاة قد صليت لكثرة من بصليهما ) والثاني لا يستحبان لما روى ابن عمر رضي الله عنهما قال

( ما رأيت أحدا يصلي الركعتين قبل المغرب على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم ) والله أعلم قال

كفاية الأخيار · الصفحة ٨٧

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

كفاية الأخيارص ٨٧