من الحيوان أربعة المرأة والضبع والأرنب والخفاش
وأما دم النفاس فهو الخارج عقيب ولادة ما تنقضي به العدة سواء وضعته حيا أو ميتا كاملا كان أو ناقصا وكذا لو وضعت علقة أو مضغة جزم به في الروضة وسواء كان أحمر أو أصفر مبتدأة كانت في الولادة أولا ويؤخذ من كلام الشيخ أن الدم الخارج مع الولد أو قبله لا يكون نفاسا وهو كذلك على الراجح
والنفاس في اللغة هو الولادة
وفي اصطلاح الفقهاء كما ذكره الشيخ ويسمى هذا الدم نفاسا لأنه يخرج عقب نفس وأما الدم الخارج وليس بحيض ولا بعد الولادة فإن كان في زمن يمكن فيه الحيض إلا أنه خرج في غير أوقات الحيض لمرض أو فساد من عرق فمه في أدنى الرحم يمسى العاذل بالذال المعجمة ويقال بالمهملة فهو استحاضة وما عدا هذه الدماء إذا خرج من الفرج فهو دم فساد كالخارج قبل سن البلوغ والله أعلم قال
( وأقل الحيض يوم وليلة وغالبه سته أو سبعه وأكثره جمسة عشر يوما ) أقل الحيض يوم وليله للاستقراء وهو التتبع روى ذلك عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه ونص الشافعي رضي الله عنه على ذلك في عامة كتبه ونص في موضع آخر أن أقله يوم ومراد الشافعي بليلته وغالبه ست أو سبع لقوله صلى الله عليه وسلم لحمنة بنت جحش
( تحيضين ستة أيام أو سبعة في علم الله تعالى ثم اغتسلي وإذا رأيت أنك قد طهرت واستنقأت فصلي أربعا وعشرين أو ثلاثا وعشرين ليلة وأيامهن وصومي فإن ذلك يجزيك وكذلك فافعلي في كل شهر كما يطهرن لميقات حيضهن وطهرهن ) وأكثره خمسة عشر يوما بلياليهن للاستقراء وروى عن علي رضي الله عنه أيضا قال الشافعي رأيت نساء أثبت لي عنهن أنهن لم يزلن يحضن خمس عشر يوما وعن شريك وعطاء نحوه والمعتمد في ذلك الاستقراء ولا يصح الاستدلال بحديث
( تمكث إحداهن شطر دهرها لا تصلي ) لأنه حديث باطل لا يعرف قاله النووي في شرح المهذب قال