|1 كتاب البيوع وغيرها من المعاملات
1
|2 باب أنواع البيوع
2
( البيوع ثلاثة اشياء بيع عين مشاهدة فجائز )
البيع في اللغة إعطاء شيء في مقابلة شيء وفي الشرع مقابلة مال بمال قابلين للتصرف بإيجاب وقبول على الوجه المأذون فيه
والأصل في مشروعية البيه الكتاب والسنة وإجماع الأمة قال الله تعالى وأحل الله البيع وحرم الربا ومن السنة قوله صلى الله عليه وسلم
( البيعان بالخيار ) وغير ذلك والإجماع منعقد على ذلك
ثم إن البيع قد يكون على عين حاضرة وقد يكون على شيء في الذمة وهو السلم وقد يكون على عين غائبة وحكم السلم والعين الغائبة يأتي وأما العين الحاضرة فإن وقع العقد عليها بما يعتبر فيه وفيها صح العقد وإلا فلا أما المعتبر في العين فقد ذكر الشيخ بعضه وسيأتي إن شاء الله تعالى
وأما العقد فأركانه ثلاثة قاله النووي في شرح المهذب العاقد ويشمل البائع والمشتري والصيغة وهي الإيجاب والقبول والمعقود عليه وله شروط ستأتي إن شاء الله تعالى ويشترط مع هذا أهلية البائع والمشتري فلا يصح بيع الصبي والمجنون والسفية ويشترط أيضا فيهما الاختيار فلا يصح بيع المكره إلا إذا أكره بحق بأن توجه عليه بيع ماله لوفاء دين أو شراء مال أسلم