تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

عبد الرحمن بن كيسان الأصم

وقال آخرون لا يجوز إلا بالذهب والورق واحتجوا بحديث رافع وقال آخرون جائز بكل معلوم

واحتجوا بحديث رافع رواية حنظلة وإلى هذا ذهب الشافعي ذكر أبو جعفر الطحاوي في مشكل الآثار حديث شريك عن أبي إسحاق السبيعي عن عطاء بن أبي رباح عن رافع بن خديج قال قال رسول الله

فتاوى السبكي · الجزء ١ · الصفحة ٤٢٧

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

فتاوى السبكيج ١ · ص ٤٢٧