تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

============================================================ باب الرجعة يوما وحائضا خمسة أيام.

وأما الحسن اللؤلؤي فذكر عنه أنه قال: اجعلها حائضا عشرة أيام، وطاهرا خمسة عشر يوما، وحائضا عشرة أيام، وطاهرا خمسة عشر يوما، وحائضا عشرة أيام، وهذا أشبه بقوله.

وأما أبو يوسف ومحمد رحمهما الله فقالا: لا تصدق في أقل من تسعة وثلاثين يوما؛ وذلك أنها تكون حائضا ثلاثة أيام، [وطاهرا خمسة عشر يوما، وحائضا ثلاثة أيام، وطاهرا خمسة عشريوما، وحائضا ثلاثة أيام](1)، وبه نأخذ.

ولو طلقها بعقب الولادة وهي نفساء؛ فإن أبا حنيفة كان يقول: لا تصدق في انقضاء العدة في أقل من خمسة(2) وثمانين يوما في رواية أبي يوسف عنه.

قال: وذكر أنه قال: اجعلها نفساء خمسة(4) وعشرين يوما، ثم اجعلها في العدة كما جعلنا في المسألة الأولى.

ال وفي قياس رواية الحسن عنه أنه قال: لا تصدق في أقل من مائة يوم؛ لأنها تكون نفساء خمسة وعشرين يوفا، وطاهرا خمسة عشر يوما، وحائضا عشرة أيام، وطاهرا خمسة عشر يوما، وحائضا عشرة أيام، وطاهرا خمسة عشر يوما، وحائضا عشرة أيام.

أما(2) أبو يوسف فقال: لا تصدق في أقل من خمسة وستين يوما؛ لأنه جعلها نفساء أحد عشر يوما، وطاهرا خمسة عشر يوما، وحائضا ثلاثة أيام، وطاهرا (1) ما بين [2 ليس في "و". وانظر المسألة في: بدائع الصنائع (198/3)، البناية شرح الهداية (486/5).

(2) في "و4: حمس (3) في لاو7: خمسا.

(4) في "و: قال.

مختصر الطحاوي · مقدمة الطبعة

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

مختصر الطحاويالمقدمة