تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

فَسجدَ فَلهُ الْجنَّة وَأمرت بِالسُّجُود فأبيت فلي النَّار

فَقَوله قَرَأَ السَّجْدَة أَي آيَة السَّجْدَة

وَقَوله يَا ويلي يجوز من حَيْثُ اللُّغَة بِكَسْر اللَّام وَفتحهَا على مَا عرف فِي نَظَائِره وَمن احْتج بِهَذَا الحَدِيث على وجوب سُجُود التِّلَاوَة لما فِيهِ من التَّشْبِيه بسجوده لآدَم وَقد كَانَ وَاجِبا فَمن جَوَابه إِن التَّشْبِيه وَقع فِي مُطلق السُّجُود لَا فِي خُصُوص سُجُود التِّلَاوَة وتارك سُجُود التِّلَاوَة غير تَارِك مُطلق السُّجُود وَلذَلِك لم يسْتَوْجب تاركها مَا استوجبه إِبْلِيس لَعنه الله بترك السُّجُود من النَّار وَغَيرهَا وَالله أعلم

وإيراد هَذَا وَحَدِيث تَارِك الصَّلَاة بعده فِي كتاب الْإِيمَان لبَيَان أَن من الْأَفْعَال مَا تَركه يُوجب حَقِيقَة الْكفْر أَو اسْم الْكفْر وَالله أعلم

مَا ذكره من حَدِيث جَابر أَن رَسُول الله ﷺ قَالَ بَين الرجل وَبَين الشّرك وَالْكفْر ترك الصَّلَاة كَذَا وَقع فِي كتاب مُسلم بِالْوَاو العاطفة للكفر على الشّرك على مَا شهِدت بِهِ أصولنا

وَهُوَ فِي مخرج أبي نعيم الْحَافِظ على كتاب مُسلم بِحرف أَو وَكَذَا روينَاهُ من مخرج أبي عوَانَة الإِسْفِرَايِينِيّ عَلَيْهِ وَبَين الشّرك وَالْكفْر فرق مَا

صيانة صحيح مسلم · الصفحة ٢٥٦

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

صيانة صحيح مسلمص ٢٥٦