تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

ومن كتاب أدب القاضي

1777 - أخبرنا سفيان، عن عبد الملك بن عمير، عن عبد الرحمن بن أبي بكرة، عن أبيه، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال: لا يقضي القاضي، أو لا يحكم الحاكم بين اثنين وهو غضبان.

1778 - أخبرنا الثقة، عن زكريا بن إسحاق، عن يحيى بن عبد الله بن صيفي، عن أبي معبد، عن ابن عباس رضي الله عنه، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال لمعاذ بن جبل حين بعثه: فإن أجابوك فأعلمهم أن عليهم صدقة تؤخذ من أغنيائهم وترد على فقرائهم.

1779 - أخبرنا الثقة وهو يحيى بن حسان، عن الليث بن سعد، عن سعيد بن أبي سعيد، عن شريك بن أبي نمر، عن أنس بن مالك رضي الله عنه، أن رجلا، قال: يا رسول الله، نشدتك بالله، آلله أمرك أن تاخذ الصدقة من أغنيائنا وتردها على فقرائنا؟ قال: اللهم نعم.

1780 - أخبرنا ابن عيينة، عن هارون بن رياب، عن كنانة بن نعيم، عن قبيصة بن المخارق الهلالي، قال: تحملت حمالة فأتيت النبي صلى الله عليه وسلم فسألته، فقال: نؤديها عنك، وذكر الحديث

كتاب ((الشافي العي على مسند الشافعي))

[(تحملت حمالة) بفتح الحاء وهي: ما يتحمله الإنسان عن (¬1) غيره من دية أو غرامة.] (¬2)

(¬1) في م: (من)، والحمالة مثل: أن يقع حرب بين فريقين تسفك فيها الدماء فيدخل بينهم رجل يتحمل ديات القتلى؛ ليصلح ذات البين، والتحمل أن يحملها عنهم على نفسه وهو الضمان. انظر: النهاية (1/ 442)، ولسان العرب (11/ 180) مادة حمل.

(¬2) ما بين المعقوفين زيادة من م، وساقطة من ر.

كتاب ((الشافي العي على مسند الشافعي)) · الصفحة ٨٣٤

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

كتاب ((الشافي العي على مسند الشافعي))ص ٨٣٤