تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

1607 - سمعت الربيع، يقول: سمعت الشافعي رضي الله عنه، يقول: لولا مالك، وسفيان لذهب علم الحجاز.

1608 - سمعت الربيع، يقول: مات الشافعي رضي الله عنه سنة أربع ومائتين في آخر يوم من رجب، وسئل عن سنه، فقال: نيف وخمسون سنة.

1609 - أخبرنا سفيان، عن ابن جريج، عن عطاء، عن جابر، أن النبي صلى الله عليه وسلم، قال: من أعمر شيئا فهو له.

1610 - أخبرنا سفيان، عن عمرو بن دينار، عن طاووس، عن حجر المدري، عن زيد بن ثابت، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال: العمرى للوارث.

1611 - أخبرنا سفيان، عن عمرو بن دينار وابن أبي نجيح، عن حبيب بن أبي ثابت قال: كنا عند عبد الله بن عمر فجاءه أعرابي فقال له إني أعطيت بعض بني ناقة حياته قال عمر وفي الحديث وإنها تناتجت وقال بن أبي نجيح في حديثه وإنها أضنت واضطربت فقال هي له حياته وموته قال فإني تصدقت بها عليه قال فذلك أبعد لك منها

1612 - أخبرنا سفيان بن عيينة، عن الزهري، عن ابن المسيب أنه قال: عقل العبد في ثمنه.

كتاب ((الشافي العي على مسند الشافعي))

(عقل العبد في ثمنه)

قال الرافعي: ليس بكلام تام، وتمامه ما في الرواية الثانية، وهو قوله: (¬1) ... =

(¬1) في م: (كقوله)، وهو تحريف.

كتاب ((الشافي العي على مسند الشافعي)) · الصفحة ٧٩٤

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

كتاب ((الشافي العي على مسند الشافعي))ص ٧٩٤