تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

أنذكي بالليط؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ما أنهر الدم وذكر عليه اسم الله فكلوا إلا ما كان من سن أو ظفر، فإن السن عظم من الإنسان، والظفر مدى الحبش

1606 - أخبرنا مسلم، وعبد المجيد، وعبد الله بن الحارث، عن ابن جريج، عن عبد الله بن عبيد بن عمير، عن ابن أبي عمار، قال: سألت جابر بن عبد الله عن الضبع، أصيد هي؟ فقال: نعم، قلت: أتؤكل؟ قال: نعم، قلت: أسمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال: نعم.

كتاب ((الشافي العي على مسند الشافعي))

ر ل90 / ب

(أنزكي بالليطة) هي: قشرة القصب، والجمع الليط. (¬1)

قال ابن الأثير: والمراد في الحديث: نفس (¬2) القصبة / لا قشرها؛ لأن القشر لا يذبح. (¬3)

(ما انهر الدم) أي: أساله وأجراه. (¬4)

(فإن السن عظم)

قال الرافعي: يشعر بأنه كان مشهورا متقررا عندهم أن الزكاة لا تحصل بشيء من العظام.

(والظفر مدى الحبش (¬5))

م ل50 / أقال الرافعي: معناه: أن الحبشة يدقون (¬6) مذابح الشاة ويجرحونها بأظفارهم فيقيمون ذلك مقام الذبح بالمدى، وذلك في معنى الخنق، ولا خلاف في أنه يجوز أن يذبح المسلم بمداهم التي تحصل بها الزكاة.

(وعبد الله بن الحارث) / قال الرافعي: هو ابن عبد الملك المخزومي المكي. (¬7)

(¬1) ليطة جمعه ليط كريشة وريش، ويجمع على الألياط، وهي في الأصل: قشر القصب اللازق به والقوس والقناة وكل شيء كانت له صلابة ومتانة، وقيل: أراد به القطعة المحددة من القصب وهو: العود القشر الذي تحت القشر الأعلى. انظر: النهاية (4/ 285 - 286)، ولسان العرب (7/ 396) مادة ليط.

(¬2) في م: (تفسير).

(¬3) انظر: الشافي في شرح مسند الشافعي (5/ 416).

(¬4) الإنهار: الإسالة والصب بكثرة، شبه خروج الدم من موضع الذبح بجري الماء في النهر. انظر: مشارق الأنوار (2/ 30)، والنهاية (5/ 134)، ولسان العرب (5/ 237) مادة نهر.

(¬5) في ر: (الحبشة).

(¬6) في م: (يذوقون)، وهو تحريف.

(¬7) هو: عبد الله بن الحارث بن عبد الملك المخزومي أبو محمد المكي ثقة من الثامنة. (م4).انظر: التقريب (ص299)

كتاب ((الشافي العي على مسند الشافعي)) · الصفحة ٧٩٣

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

كتاب ((الشافي العي على مسند الشافعي))ص ٧٩٣