تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

((إذا أصاب ثوب إحداكن الدم من الحيضة فلتقرصه، ثم لتنضحه بالماء، ثم تصلي فيه)).

كتاب ((الشافي العي على مسند الشافعي))

(فلتقرصه)

قال الرافعي: يقرأ بالتخفيف، ويوافقه قوله في الرواية الأولى: (اقرصيه) (¬1) وبالتشديد.

(ثم لتنضحه بالماء) فسره الشافعي - رضي الله عنه - (¬2) بالغسل. (¬3)

قال الرافعي: والنضح: الصب، والرش، والغسل. (¬4)

وضاده مكسورة فيما نص عليه الجوهري (¬5) وتبعه النووي، (¬6) وضبطها أبو حيان (¬7) بالفتح.

(¬1) تقدمت (ص 71).

(¬2) الترضي ساقطة من م.

(¬3) قال الشافعي في الأم (1/ 6): فأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بغسل دم الحيضة، ولم يوقت فيه شيئا، وكأن اسم الغسل يقع على غسله مرة وأكثر، كما قال الله تبارك وتعالى: چ پ پ ? ? ? چ فأجزأت مرة؛ لأن كل هذا يقع عليه اسم الغسل.

(¬4) انظر: النهاية (1/ 134) مادة بضع، (5/ 69)، ولسان العرب (2/ 618) مادة نضح.

(¬5) هو: أبو نصر إسماعيل بن حماد التركي الأتراري؛ مصنف كتاب الصحاح، إمام اللغة وأحد من يضرب به المثل في ضبط اللغة، مات في سنة ثلاث وتسعين وثلاثمائة. انظر: الصحاح، الجوهري (2/ 213)، والسير (17/ 80 - 82).

(¬6) هو: أبو زكريا محيي الدين يحيى بن شرف بن مري النووي الحزامي الحوراني الشافعي، ولد سنة إحدى وثلاثين وستمائة، ومات سنة ست وسبعين وستمائة. انظر: شرح صحيح مسلم، النووي (3/ 199)، وطبقات الحفاظ (ص513 - 514).

(¬7) هو: أبو حيان أثير الدين محمد بن يوسف بن علي بن يوسف بن حيان النفزي الجياني الأندلسي الغرناطي المولد والمنشأ، المصري الدار والوفاة، الظاهري المذهب، ترجمان العرب ولسان أهل الأدب، ولد سنة أربع وخمسين وستمائة، وتوفي سنة خمس وأربعين وسبعمائة. انظر: ذيل تذكرة الحفاظ (1/ 23 - 26)، ومعجم المحدثين، الذهبي (ص267 - 268)، وتنوير الحوالك (1/ 49).

كتاب ((الشافي العي على مسند الشافعي)) · الصفحة ٧٦

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

كتاب ((الشافي العي على مسند الشافعي))ص ٧٦