1424 - أخبرنا ابن عيينة، عن هشام، عن ابن سيرين عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: لا تنكح المرأة المرأة فإن البغي إنما تنكح نفسها.
1425 - أخبرنا مسلم بن خالد وسعيد، عن ابن جريج، عن عبد الله بن عثمان بن خثيم، عن سعيد بن جبير ومجاهد، عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: لا نكاح إلا بشاهدي عدل وولي مرشد، وأحسب مسلما قد سمعه من ابن خثيم.
كتاب ((الشافي العي على مسند الشافعي))
(عن أبي هريرة قال: لا تنكح المرأة المرأة)
قال ابن الأثير: بضم التاء أي: لا تتولى عقد النكاح، و(لا) يتحمل النفي والنهي، والمرأة الأولى بالرفع والثانية بالنصب. (¬1)
وقال الرافعي: الحديث وقفه قوم عن هشام بن حسان، (¬2) ... =
(¬1) في الشافي في شرح مسند الشافعي (4/ 345): " والمراة الأولى مرفوعة؛ لأنها فاعلة، والثانية منصوبة؛ لأنها المفعولة، ويجوز أن تكون (لا) ناهية ونافية، والنهي أعم، وقد تقدم لها نظائر، فإن جعلتها نافية رفعت (تنكح)، وإن جعلتها ناهية كسرتها ".
(¬2) من وقفه على هشام بن حسان: أخرجه ابن أبي شيبة (3/ 458 / 15960، 15966) عن أبي أسامة، عن هشام به بلفظ مختصر ((لا تزوج المرأة المرأة))، وبلفظ أخر بنحوه ((لا تنكح المرأة نفسها، وكانوا يقولون: إن الزانية هي التي تنكح نفسها))، والدارقطني (3/ 227) عن حفص بن غياث والنضر بن شميل عن هشام بن حسان به، ولفظ حفص: ((كنا نتحدث أن التي تنكح نفسها هي الزانية))، ولفظ النضر: ((لا تزوج المرأة المرأة، ولا تزوج المرأة نفسها، والزانية هي: التي تنكح نفسها بغير إذن وليها)). ولهشام متابع أخرجه البيهقي في السنن الكبرى (7/ 110 / 13413) عن الأوزاعي، عن ابن سيرين به بلفظ: ((لا تزوج المرأة المرأة، ولا تزوج المرأة نفسها، فإن الزانية هي: التي تزوج نفسها)). وقال البيهقي: هذا موقوف.