تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

فقالت لا قال فإني والله لا أدعها إلا أن تقولي حرمها الله فقالت لا يفعله أحد من أهلي ولا أحد أطاعني.

1416 - أخبرنا سفيان، عن يحيى بن سعيد، عن ابن المسيب في قوله چ? ? چ چ چچ الآية قال هي منسوخة نسختها: چ ? ? ?چ فهي من أيامى المسلمين.

1417 - أخبرنا سفيان، عن هارون بن رياب، عن عبد الله بن عبيد الله بن عمير، قال: أتى رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال: يا رسول الله، إن لي امرأة لا ترد يد لامس، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: فطلقها، قال: إني أحبها، قال: فأمسكها إذا

1418 - أخبرنا سفيان، حدثني عبيد الله بن أبي يزيد، عن أبيه أن رجلا تزوج امرأة ولها ابنة من غيره وله بن من غيرها ففجر الغلام بالجارية فظهر بها حبل فلما قدم عمر رضي الله عنه مكة فرفع ذلك إليه فسألهما فاعترفا فجلدهما عمر الحد وحرص أن يجمع بينهما فأبى الغلام.

1419 - أخبرنا مسلم وسعيد، عن ابن جريج قال: أخبرني عكرمة بن خالد قال: جمعت الطريق رفقة فيهم امرأة ثيب فولت رجلا منهم أمرها فزوجها رجلا فجلد عمر بن الخطاب رضي الله عنه الناكح والمنكح ورد نكاحها.

كتاب ((الشافي العي على مسند الشافعي))

م ل45 / أ(إن لي امرأة لا ترد يد لامس) قال في النهاية: قيل: (¬1) هو إجابتها لمن أرادها، (¬2) وخشي النبي صلى الله عليه وسلم إن هو أوجب عليه طلاقها أن تتوق نفسه إليها / فيقع في الحرام. وقيل: المراد أنها تعطي من ماله من يطلب منها، وهذا أشبه. (¬3)

(فولت رجلا منهم أمرها)

قال الرافعي: يحتمل التحكيم والتوكيل، فإن لم يجوز التحكيم فذاك، وإن (¬4) جوزناه فهو محمول على التوكيل. (¬5)

(¬1) ساقطة من ر.

(¬2) في م: (أراد).

(¬3) انظر: النهاية (4/ 270)، ولسان العرب (6/ 209) مادة لمس.

(¬4) في م: (فان)، وهو تحريف.

(¬5) الحكم: القضاء بالعدل، وقد حكم عليه بالأمر يحكم حكما وحكومة وحكم بينهم كذلك، والحكم مصدر قولك: حكم بينهم يحكم أي: قضى وحكم له وحكم عليه، والتوكيل: إقامة الغير مقام نفسه في تصرف تملكه. انظر: لسان العرب (12/ 141)، والتعاريف، المناوي (ص217).

كتاب ((الشافي العي على مسند الشافعي)) · الصفحة ٧١٥

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

كتاب ((الشافي العي على مسند الشافعي))ص ٧١٥