تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

وحرمتهما آية وأما أنا فلا أحب أن أصنع هذا قال فخرج من عنده فلقي رجلا من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم فقال لو كان لي من الأمر شيء ثم وجدت أحدا فعل ذلك لجعلته نكالا.

قال مالك: قال ابن شهاب: أراه علي بن أبي طالب.

قال مالك وبلغني عن الزبير بن العوام مثل ذلك

كتاب ((الشافي العي على مسند الشافعي))

(وحرمتها آية)

قال الرافعي: أراد قوله تعالى: چ ھ ھ ي يچ، (¬1) وذكر أن عثمان كان متوقفا في المسألة (¬2) لتعارض الآيتين، (¬3) وعامة أهل العلم قالوا بتحريمه، ورأوا قوله تعالى: چ ھ ھ ي يچ أخص في هذا الحكم من قوله تعالى: چ ? ? ... ? ... ?چ؛ لأن قوله تعالى: چ ھ ھ ي يچ مسوق لبيان المحرمات، وقوله تعالى: چ ? ? (¬4) ... ? ... ?چ مذكور في معرض الثناء على المحافظين لحدود الله بحفظ فروجهم، ومثل ذلك لا يقصد به التعميم، وأيضا فإن الجمع بينهما في الوطئ (¬5) يوجب الوحشة وقطيعة الرحم فكان كالجمع في النكاح.

(¬1) جزء من الآية 23: سورة النساء.

(¬2) في م: (للمسألة).

(¬3) في م: (الاثنين).

(¬4) في م: (أما)، وهو تصحيف.

(¬5) (في الوطئ) ساقطة من ر.

كتاب ((الشافي العي على مسند الشافعي)) · الصفحة ٧١٣

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

كتاب ((الشافي العي على مسند الشافعي))ص ٧١٣