1384 - أخبرنا سفيان، سمعت الزهري، يقول: سمعت أنسا، يقول: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الدباء والمزفت أن ينتبذ فيه.
1385 - أخبرنا سفيان، عن ابن طاووس، عن أبيه، أن أبا وهب الجيشاني سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن البتع، فقال: كل مسكر حرام.
1386 - أخبرنا سفيان، عن أبي الزبير، عن جابر رضي الله عنه، أن النبي صلى الله عليه وسلم كان ينبذ له سقاء، فإن لم يكن فتور من حجارة
كتاب ((الشافي العي على مسند الشافعي))
= وأما النقير فإن أهل اليمامة كانوا ينقرون أصل النخلة ثم ينبذون الرطب والبسر ويدعونه حتى يهدر ثم يموت. وأما الحنتم: فجرار كانت تحمل إلينا فيها الخمر من الرطب والبسر. وأما المزفت: فهذه الأوعية التي فيها الزفت.
(أخبرنا سفيان، عن أبي الزبير، عن جابر أن النبي صلى الله عليه وسلم كان ينبذ له في سقاء (¬1)) قال ابن الأثير: هو ما كان من جلد. (¬2)
(فإن لم يكن فتور حجارة) بالمثناة. قال الرافعي: هو إناء من حجارة يشرب فيه.
ر ل80 / أقلت: الحديث أخرجه ابن أبي شيبة من طريق أشعث، (¬3) عن أبي الزبير (¬4) بلفظه (¬5) إلا أن في آخره: فإذا لم يكن سقاء (¬6) نبذ له في تور. قال أشعث: (¬7) والتور: / من لحاء الشجر. (¬8) ... =
(¬1) (في سقاء) ساقطة من م.
(¬2) انظر: الشافي في شرح مسند الشافعي (5/ 326).
(¬3) هو: أشعث بن سوار الكندي النجار الأفرق الأثرم، صاحب التوابيت، قاضي الأهواز، ضعيف، من السادسة، مات سنة ست وثلاثين ومائة. (بخ م ت س ق). انظر: التقريب (ص113).
(¬4) هو: محمد بن مسلم بن تدرس - بفتح المثناة وسكون الدال المهملة وضم الراء - الأسدي مولاهم، أبو الزبير المكي، صدوق إلا أنه يدلس، من الرابعة، مات سنة ست وعشرين ومائة. (ع).انظر: التقريب (ص506)
(¬5) في م: (بلفظ)، وهو تحريف.
(¬6) في م: (الفقها)، وهو تصحيف. والسقاء: ظرف الماء من الجلد، وقيل: السقاء: القربة للماء واللبن، والجمع القليل أسقية أسقيات. انظر: النهاية (2/ 381) مادة سقا، ولسان العرب (14/ 392) مادة سقي.
(¬7) في م: (ابن أشعث)، وهو تصحيف.
(¬8) أخرجه ابن أبي شيبة (5/ 79 / 23869) عن محمد بن فضيل، عن أشعث به، ومسلم في الأشربة، باب النهي عن الانتباذ في المزفت والدباء والحنتم والنقير (3/ 1584 / 1998) من عدة طرق عن أبي الزبير به بنحوه.